All legislation

مرسوم Decree No. 3933 23/02/1966

انشاء لجنة تحكيمية للفصل في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون الحد الادنى للاجور

Type
مرسوم · Decree
Number
3933
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 361-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 3933 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة تحكيمية مؤلفة من:

- قاض تنتدبه وزارة العدل بالتشاور مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا

- ممثل عن ارباب العمل عضوا

- ممثل عن الاجراء عضوا

- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا

يعين عضوان ملازمان يمثل احدهما ارباب العمل والثاني الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره.

المادة 2

يعين اعضاء اللجنة التحكيمية المذكورة في المادة الاولى بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح المدير العام, ويقوم بوظيفة الكاتب لدى اللجنة موظف ينتدبه مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 3

يتقاضى رئيس واعضاء وكاتب اللجنة التحكيمية, تعويضا مقطوعا يحدد:

- بخمسين ليرة لبنانية للرئيس

- وباربعين ليرة لبنانية لكل من الاعضاء

- وبعشر ليرات لبنانية للكاتب

وذلك عن كل يوم تعقد اللجنة فيه جلسة رسمية على ان لا يتعدى التعويض شهريا حدا اقصى قدره ثلاثماية ليرة للرئيس , ومايتان وخمسون لكل عضو, وثمانون ليرة للكاتب . يشمل هذا التعويض المقطوع بدلات النقل والانتقال كافة.

المادة 4

تنحضر صلاحيات اللجنة التحكيمية المنشأة بموجب هذا المرسوم بالنظر في الخلافات الفردية الناشئة بين اجير ورب عمل عن تطبيق احكام القانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 اما النزاعات الجماعية كما هو معرف عنها في المادة التاسعة والعشرين من مشروع قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 2 ايلول 1964 فتبقى خاضعة لاحكام الوساطة والتحكيم المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون المذكور.

المادة 5

تعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها, جلستها الاولى في مقر الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيروت او مقر الدائرة الاقليمية في المحافظات الاخرى وذلك تبعا لمكان تنفيذ عقد العمل او محل اقامة المدعى عليه كما يعينه المستدعي. يجوز للجنة التحكيمية, عند الاقتضاء وبقرار منها, عقد جلسات خارج هذه الاماكن بناء لاتفاق الطرفين المتنازعين.

المادة 6

يرفع الخلاف الى اللجنة التحكيمية باستدعاء على ثلاث نسخ يقدم الى الدائرة المركزية المختصة او الى الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيدون في سجل خاص ويعطى رقما تسلسليا بحسب تاريخ وروده.

ترسل الدائرة المركزية او الاقليمية بواسطة كاتب اللجنة الاستدعاء فور تسجيله وبأسرع الطرق الى رئيس اللجنة التحكيمية.

المادة 7

يعين رئيس اللجنة موعد الجلسة الاولى خلال عشرين يوما من تاريخ استلامه الاستدعاء ويودعه كاتب اللجنة. خلال اربع وعشرين ساعة على استلام الاستدعاء من الرئيس , يبلغ كاتب اللجنة المدعى عليه نسخة عنه مع ورقة الدعوة للجلسة الاولى وذلك بواسطة دائرة المباشرين وعلى كاتب اللجنة ان يعلم اعضاءها بمواعيد جلساتها.

المادة 8

على المدعى عليه, خلال خمسة ايام من تبلغه نسخة الاستدعاء ايداع كاتب اللجنة التحكيمية مدافعاته وتبلغ نسخة عن هذه المدافعات الى المستدعي في اليوم الثاني من ايداعها كاتب اللجنة.

المادة 9

عدا ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم, لا تتقيد اللجنة التحكيمية بأصول المحاكمات المدنية لجهة المهل والتبليغات وتبادل اللوائح والمستندات ولها ان تقوم بالتحقيقات وان تجري كشوفات عفوية مباشرة او بواسطة خبراء او ان تكلف لاجل ذلك تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 10

تتخذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 11

تفصل اللجنة التحكيمية في النزاعات المقامة امامها والتي ترى انها صالحة للنظر فيها بموجب احكام هذا المرسوم بطريقة التحكيم المطلق.

المادة 12

يبلغ قرار اللجنة التحكيمية الى اصحاب العلاقة بكتاب مضمون يرسله كاتب اللجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وترسل نسخة عن هذا القرار الى دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حالة عدم تسلم هذا الكتاب المضمون من قبل اصحاب العلاقة لعدم العثور عليهم, يعتبر القرار مبلغا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على نشره عن طريق تعليقه في المكان لذي عقدت فيه الجلسة الاولى وفقا للمادة الخامسة اعلاه.

وفي هذه الحالة تسري المهلة العادية للاعتراض على القرار الغيابي ابتداء من اليوم الثاني من انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 13

تتولى دائرة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لها, توجيه الانذار المشار اليه في المادة السابعة من القانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 وذلك بناء على طلب احد طرفي النزاع.

المادة 14

ان الخلافات الناشئة عن عدم تنفيذ قرار صادر عن اللجنة التحكيمية او بصدده, تنظر فيها اللجنة التحكيمية ذاتها ويكون من صلاحيتها الحكم بغرامة الاكراه المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 12/65 تاريخ 17/2/1965 المذكور اعلاه.

المادة 15

ان قرارات اللجنة التحكيمية الصادرة وفقا لاحكام المادة السابقة تكون نافذة من تاريخ صدورها, ولا تخضع لمعاملة اعطائها الصيغة التنفيذية. تنفذ هذه القرارات بواسطة دائرة الاجراء وفقا للاصول المدنية العادية المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية دونما حاجة الى غير التبليغ المنصوص عنه في المادة الثانية عشرة اعلاه.

المادة 16

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يتخذ بقرار منه التدابير الادارية اللازمة لتأمين الاعمال القلمية وغيرها من الامور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذاالمرسوم.

المادة 17

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1966 الاعتماد التالي:

من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة فصل وحيد- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13560/ل.ل. (ثلاثة عشر الفا وخمسماية وستون ليرة) الى الباب الحادي عشر - وزارة العمل- والشؤون الاجتماعية الفصل الاول- الشؤون الاجتماعية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة- تعويضات لجان تحكيمية للفصل في الخلافات الناشئة عن- تطبيق الحد الادنى للاجور /13560/ل.ل. (ثلاثة عشر الفا وخمسماية وستون ليرة)

المادة 18

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: اميل تيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3254 تاريخ 21/12/1965 لجهة التعويضات العائدة للموظفين الخاضعين لرقابته. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح