المادة 6
يرفع الخلاف الى اللجنة التحكيمية باستدعاء على ثلاث نسخ يقدم الى الدائرة المركزية المختصة او الى الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيدون في سجل خاص ويعطى رقما تسلسليا بحسب تاريخ وروده.
ترسل الدائرة المركزية او الاقليمية بواسطة كاتب اللجنة الاستدعاء فور تسجيله وبأسرع الطرق الى رئيس اللجنة التحكيمية.