All legislation

مرسوم Decree No. 3930 23/02/1966

بتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 5804 تاريخ 28-12-1960 المتعلق بتحديد بدل- التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
3930
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 346
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4835 تاريخ 04/02/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3930 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5804 تاريخ 28/12/1960 المتعلق بتحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء على النحو التالي: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء على الوجه التالي: أ- خمس واربعون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية للاساتذة من موظفي الفئة الاولى او من الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ب - خمس وثلاثون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية لسائر الاساتذة (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2281 تاريخ 9/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح