المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5804 تاريخ 28/12/1960 المتعلق بتحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء على النحو التالي: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء على الوجه التالي: أ- خمس واربعون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية للاساتذة من موظفي الفئة الاولى او من الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ب - خمس وثلاثون ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية لسائر الاساتذة (والباقي دون تعديل)