All legislation

مرسوم Decree No. 4835 04/02/1982

تحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
4835
Date
04/02/1982
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1982, p. 147
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1210 تاريخ 16/05/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4835 تاريخ 04/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية, كما يلي: اولا: /105/ل.ل.لكل من: - موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية, والقضاة العدليين من الدرجة 12 على الاقل وقضاة مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة الذين لا يقل راتبهم عن راتب هذه الدرجة. - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل. ثالثا: /84/ ل.ل. لكل من: - موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية, والقضاة غير المذكورين اعلاه. - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ثالثا: /69/ ل.ل. لسائر الاساتذة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر سنة تدريس في التعليم العالي, معادلة لسنة تدريس في كل من المعهد الوطني للادارة والانماء ومعهد الدروس القضائية, وذلك من اجل حساب سنوات الخبرة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تنحصر اعمال التدريس بالنسبة للاساتذة الموظفين, خارج اوقات الدوام الرسمي لوظائفهم.

المادة 4

مادة 4: يلغى المرسوم رقم 5804 تاريخ 28/12/1960 والمرسوم رقم 3930 تاريخ 23/2/1966 المتعلقان بتحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل