المادة 1
مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للادارة والانماء عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية, كما يلي: اولا: /105/ل.ل.لكل من: - موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية, والقضاة العدليين من الدرجة 12 على الاقل وقضاة مجلس شورى الدولة او ديوان المحاسبة الذين لا يقل راتبهم عن راتب هذه الدرجة. - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل. ثالثا: /84/ ل.ل. لكل من: - موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام ومن يعادلهم فئة في الملاكات الاخرى, الحائزين اجازة جامعية, والقضاة غير المذكورين اعلاه. - الموظفين وغير الموظفين الحائزين شهادة دكتوراه دولة. ثالثا: /69/ ل.ل. لسائر الاساتذة.