ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزيري المالية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبقى مرعية الاجراء لاشعار آخر كافة القوانين والتعليمات الادارية ومذكرات الخدمة التي كان معمولا بها في جيوش الشرق الخاصة لغاية 31 تموز سنة 1945 لصرف وتصفية عموم نفقات الجيش التي لم يحددها القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمرسوم رقم 5267 تاريخ 2 اذار سنة 1946.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان