المادة 1
مادة 1: تبقى مرعية الاجراء لاشعار آخر كافة القوانين والتعليمات الادارية ومذكرات الخدمة التي كان معمولا بها في جيوش الشرق الخاصة لغاية 31 تموز سنة 1945 لصرف وتصفية عموم نفقات الجيش التي لم يحددها القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمرسوم رقم 5267 تاريخ 2 اذار سنة 1946.