The whole text

قرار رقم 381 تاريخ 22/04/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة ادناه, لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة ابتداء من اول سنة 1952 على الصورة التالية: 5 % لبائعي الخبز العربي (خمسة بالمئة) 7 % لبائعي الاقمشة (سبعة بالمئة) 7 % لبائعي الخضار والفاكهة (سبعة بالمئة)

المادة 1 من قرار رقم 381 تاريخ 22/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/172411/article/1/