The whole text

قانون تاريخ 02/05/1958 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي القانون الصادر بالمرسوم رقم 18720 تاريخ 18 شباط سنة 1958 الذي الغى المواد 41 و42 و43 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22 تشرين الاول سنة1952. عدلت المادةة 41 من هذا المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 كما يلي: "تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات الجنحية باعتبارها محكمة درجة اولى وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز التي تنظر في تلك القضايا كدرجة ثانية واخيرة". "تطبق محكمة التمييز عند النظر في القضايا المذكورة القواعد المتعلقة بالاستئناف سواء لجهة المهل او لجهة اصول المحاكمة". "لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المادة 270 الى 321 من قانون العقوبات , والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الجمهورية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون تاريخ 02/05/1958 https://lebaneselegislation.com/law/172416/article/1/