المادة 3
مادة 3:
ينتخب المندوبون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو الهيئات المدعوة كافة, تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.
ينظم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .