All legislation

مرسوم Decree No. 2390 25/04/1992

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء

Type
مرسوم · Decree
Number
2390
Date
25/04/1992
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1992, p. 457-458
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 from 19/09/2024
Amended by
مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 390 تاريخ 25/03/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2390 تاريخ 25/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتبر الهيئات المهنية التالية الاكثر تمثيلا لارباب العمل على جميع الاراضي اللبنانية:

1- جمعية الصناعيين اللبنانيين, ولها ان تختار مندوبين اثنين.

2- جمعيات تجار بيروت , طرابلس , زحلة وصيدا, ولها ان تختار مندوبين اثنين احدهما من خارج جمعية تجار بيروت .

3- نقابات المهن الحرة للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمستشفيات , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

4- نقابات المهن الحرة للمهندسين والمحامين والصحافة واصحاب المدارس الخاصة, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

5- جمعية المصارف , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

6- جمعية شركات الضمان في لبنان, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

7- اتحادات نقابات اصحاب الحرف , ولها ان تختار مندوبا واحدا.

8- نقابات اصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور السينما, ولها ان تختار مندوبا واحدا.

ويشترط بمندوبي ارباب العمل ان يكونوا مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كارباب عمل.

المادة 2

مادة 2:

يعتبر الاتحاد العمالي العام الهيئة الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية وله ان يختار عشرة مندوبين, على ان يراعى في انتخاب المندوبين, تمثيل جميع المحافظات , والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والقطاعات الاكثر انتاجية.

المادة 3

مادة 3:

ينتخب المندوبون المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من قبل الهيئات المشار اليها آنفا. يقوم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, بدعوة الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادتين السابقتين اعلاه لاجتماعات تنتخب خلالها المندوبين عنها بطريقة الاقتراع السري. واذا لم يحضر ممثلو الهيئات المدعوة كافة, تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال خمسة عشر يوما ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم واذا تعادلت الاصوات يؤخذ الاكبر سنا, ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.

ينظم مدير عام وزارة العمل, او من ينتدبه, محضرا بعملية الانتخاب يوقع منه ومن الاعضاء المشتركين في الانتخابات .

المادة 4

مادة 4:

يلغى المرسوم رقم 390 تاريخ 25/3/1983 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العمل الامضاء: ميشال ساسين