All legislation

قرار Decision No. 2772 27/04/1946

اخضاع مادة البنسلين لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
2772
Date
27/04/1946
Official Gazette
Issue 19, 08/05/1946, p. 521
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7409 تاريخ 26/05/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2772 تاريخ 27/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مادة البنسلين لنظام التوزيع المراقب وتقوم بتوزيعها وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا