المادة 1
مادة 1: تعدل رسوم لائحة الرسوم القنصلية المرفقة بقانون 10 حزيران 1944 اعتبارا من اول شباط 1980 وتصبح كما يلي: البنود بيان الرقم ق.ل.
اولا- وثائق الاحوال الشخصية 1 - اعطاء صورة عن وثيقة احوال شخصية واعطاء صورة وثيقة تسجيل حكم او اعلام يختص بالاحوال الشخصية. 500 عن كل صفحة 2 - اعطاء صورة عن قرار قيد مجددا او مكتوم الذي يصدر عن البعثة. 500 عن كل صفحة 3 - المصادقة على وثائق الاحوال الشخصية او على ترجمتها (لا تجوز المصادقة على الترجمة الا بعد المصادقة على الوثيقة نفسها). 1000 عن كل صفحة 4 - ترجمة الوثائق المختصة بالاحوال الشخصية 1000 عن كل صورة (اذا طلبت عدة نسخ عن ترجمة وثيقة واحدة من النسخة الاولى يؤخذ نصف الرسم من كل النسخ الاخرى). ثانيا - الاعمال القضائية المختصة بالاحوال الشخصية للطوائف غير المحمدية 5 - تعيين الوصي او عزله 1000 6 - الترخيص لوصي القاصر في البيع او الرهن او في اي معاملة خاضعة للترخيص 1 % واحد بالمئة من القيمة 7 - وثيقة حصر الارث 1000 8 - تعيين مقدار النفقة مجانا 9 - تعيين مقدار التعويض عند ابطال الزواج 11 % واحد باملئة من مقدار الترخيص '
البنود بيان الرسم ق.ل.
10 - وضع قيمة جرد التركة 2000 11 - وضع اختام 500 عن كل ختم 12 - تحرير التركة او قسمتها 2% اثنان بالمئة عن التركة (لا يجوز للمعتمد اجراء التحرير او القسمة اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب او اذا طلب ذلك احد الورثة او اذا لم يوجد احد من الورثة في المنطقة.) 13 - الوصية - قبولها وحفظها 500 للطوائف المحمدية 14 - عقد الزواج او التصادق عليه من الصداق المسمى 2% اثنان بالمئة من الصداق غير المسمى 2000 15 - الطلاق او التصادق عليه او الابراء في نظير الطلاق, الخلع الاقرار بانقضاء العده, الاقرار بالحضانة, الاقرار بسقوط الحضانة, الاقرار برجعة او غير ذلك 500 16 - الاقرار بتقرير نفقة او بسقوط نفقة او بتحمل نفقة مجانا 17 - التوكيل في امور الزوجية, دون غيرها وما يتعلق بها قبول التوكيل او رده للوكيل, عزل الوكيل وتعيين اخر, كل شهادة او ملخص او صورة في الامور الزوجية وما يتعلق بها 500 18 - الاعتراف بالبنوة او النسب او نفيهما 1000 19 - اعلام ثبوت الوفاة او انحصار الارث 1000 20 - تخارج من الميراث عن بعض الورثة للبعض الاخر 2% اثنان بالمئة 21 - استلام وحفظ الوصية 500 22 - وصاية مختارة 1000 23 - نصب وصي او عزله عن المحاسبة والترخيص للوصي بالامور الخاضعة للترخيص 1000 '' رابعا - الاعمال المختصة بالملاحة البحرية - ان الرسوم المختصة بالملاحة البحرية تستوفى عن المحمول الصافي المسجل بمعدل اربعة قروش عن كل متر مكعب اذا كان وزن البضاعة يتعدى ربع المحمول الصافي وقرشان اذا كان الوزن يقل عن ربع المحمول الصافي (اذا كانت الحمولة محددة بالبرميل يحسب البرميل على اساس 2،83 مترا مكعبا, وتحسب كسور المتر مكعب مترا كاملا. - لا يستوفى اي رسم عن المراكب التي لا تنقل بضاعة او ركاب الى لبنان والتي تضطرها احوال قاهرة للرسو في مرافىء لبنانية. - كل مركب شحن بضاعة من ميناء تعمل فيه بعثة لبنان ولا يستحصل من هذه البعثة على التأشيرة القانونية على مانيفستو البضاعة وكذلك كل مركب يكون قد شحن بضاعة من ميناء ليس فيه بعثة لبنانية, يغرم عند وصوله الى اول ميناء لبناني بدفع ضعفي الرسوم المتوجبة عن كل مانيفستو غير مؤشر عليه. - تستوفى الرسوم من المركب الواحد مرة واحدة ضمن دائرة اختصاص الواحدة ولو شحن بضائع من اكثر من ميناء واحد في نطاق هذه الدائرة. - اذا لم يكن في مرفأ الاقلا ولا في طريق المركب بعثة لبنانية تدفع الرسوم في اول مرفأ لبناني. - ان المرافىء التابعة لدولة واحدة والتي ليس فيها ممثل للبنان يعتبر منطقة قنصلية واحدة لاستيفاء الرسوم.
البنود بيان الرسم ق.ل.
25 - التأشيرة على مانيفستو المراكب المحملة بضائع الى لبنان (اذا كان وزن هذه البضائع يفوق ربع المحمول الصافي). 4 قروش عن كل متر مكعب - عندما يكون الشحن الجزئي يقل عن ربع المحمول الصافي. قرشان عن كل متر مكعب - الحد الادنى 6000 26 - الاشتراك بالرسوم المبينة في البند السابق: 2 قرشان عن كل متر - عن ثلاثة اشهر - الحد الاقصى لكامل رسم الاشتراك 60000 - الحد الادنى لكامل رسم الاشتراك 25000 (ويمكن ان يعقد الاشتراك في احد الموانىء التي يعمل فيها ممثل لبناني على ان يجرى دفع بدل الاشتراك سلفا) 27 - التأشيرة على لائحة الركاب المدنيين المسافرين الى لبنان 500 عن كل مسافر ''
البنود بيان الرسم ق.ل.
- الاشتراك بالرسوم المبينة في الفقرة السابقة عن ثلاثة اشهر (كامل الرسم) 30000 28 - التأشيرة على مانيفستو البضائع المشحونة على مركب اجنبي الى بلاد اجنبية بناء على طلب اصحاب العلاقة. 10000 عن كل تأشيرة (تعفى من الرسوم المراكب اللبنانية ذات الحمولة دون 900 م3 ويمكن ان يشمل هذا الاعفاء مراكب الدول المجاورة التي هي من الفئة المذكورة على اساس المقابلة بالمثل). 29 - يبقى ملغى 30 - عن الاعمال والشهادات والمصادقات غير المنصوص عليها في هذه اللائحة 4000 خامسا - الاعمال الادارية 31 - منح جواز سفر لمدة سنة جواز المرور 2000 - جواز المرور 2000 - منح جواز سفر لمدة ثلاثة سنوات 6000 32 - تأشيرة الاقامة لسفرة واحدة او لسفرتين 1000 باستثناء الرعايا الباكستانيين يستوفى منهم 500 - تأشيرة الاقامة لعدة سفرات 1500 33 - تأشيرة المرور 500 - باستثناء: الرعايا الباكستانيين ويستوفى منهم 75 34 - شهادة تسجيل 500 (يعفى من التسجيل المعتمدون السياسيون والقنصليون وعيالهم ويجرى بصورة مجانية للمأمورين المرتبطين بخدمتهم). 35 - تسجيل موقت للبنانيين غير المقيمين اقامة دائمة او بمناسبة مرورهم. 500 36 - شهادة بالوجود قيد الحياة - منحها او التصديق عليها 500 - الشهادات المطلوبة لاجل استيفاء دخل او راتب معين من الدولة او من مؤسسة عامة 500 37 - شهادة حسن سلوك منحها او التصديق عليها 500 38 - شهادة بالمصدر او بالتحقيق - منحها او التصديق عليها او التأشيرة على كل من هذه المعاملات 500 '' ان وضع التأشيرة على هذه الشهادة يفيد التحقيق والموافقة على مضمون الشهادة اما التصديق عليها فيقصد به تأكيد التوقيع فقط - لا يجوز للمعتمدين اعطاء هذه الشهادة الا من اجل بضاعة مصدرها البلاد التي يقيم فيها المعتمد بقطع النظر عن المستعمرات ولكنه يحق لهم ان يشهدوا بان البضاعة وان كان مصدرها غير البلاد التي يقيمون فيها قد تحضرت او تحولت في البلاد التي يقيمون فيها - ولا يجوز تسليم صورة مزدوجة عن شهادة المصدر كما انه لا يجوز ان تعطي شهادة واحدة لعدة اشخاص بل يكون عدد الشهادات على قدر عدد الشاحنين والمشحون لهم.
البنود بيان الرسم ق.ل.
39 - الفاتورة القنصلية - التأشيرة عليها او المصادقة على كل معاملة (ان الفاتورة هي الصادرة عن بائع البضاعة ويقصد بها التسجيل على دائرة الجمرك بتعيين الرسم الذي يستوفى على اساس القيمة تفيد التأشيرة على الفاتورة الموافقة على مضمونها كالتأشيرة على شهادات المصدر. يستوفى عن هذه الفاتورة رسم نسبي قدره 2 00/0 اثنان بالالف - الحد الادنى لهذا الرسم هو 1000 40 - التصديق على الامضاء 1000 عن كل تصديق 41 - ايداع نقود او سندات متداولة او بضائع او غيرها من المنقولات في الاحوال الجائز فيها ذلك 5 % خمسة بالمئة عن المبلغ او عن قيمتها المخمنة. (ايداع اوراق او سندات لا قيمة معينة لها كسندات الطابو او السجلات التجارية وسندات الايصال 1000 عن كل سند
(ولا يستوفى هذا الرسم الا عند استرجاع الامانة) '