المواد
مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالقسم الانشائي للاشغال في مصلحة المياه على الوجه التالي بالشروط الاتية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل مهندس رئيس فرقة 2 300 -350 - مهندس 2 300 - مهندس مناظر 2 300 - طربوغراف 5 210 - 150 - مدرب ورسام 6 200 - 250 - كيال 2 150 - محاسب 1 200 - كاتب 2 130 - 200 - حاجب 1 125 - حارس 1 100 - كناس 1 50
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.
مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى الى محسومات التقاعد ويقبضون معاشات شهرية محدودة غير قابلة لضم تعويض غلاء المعيشة المعمول به.
مادة 4: تحدد تعويضات الانتقال التي تمنح للموظفين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي: - مهندس رئيس فرقة 11 ل. ل في اليوم - مهندس 10 " " " طوبوغراف 10 " " " - مهندس مناظر 150 ل.ل مقطوعة في الشهر
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الحميد كرامه
وزير الاشغال العامة
الامضاء: احمد الاسعد