All legislation

مرسوم Decree No. 3165 01/05/1945

تحديد ملاك الموظفين الملحقين بالقسم الانشائي للاشغال في مصلحة المياه

Type
مرسوم · Decree
Number
3165
Date
01/05/1945
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1945, p. 328-329
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 16/03/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك الموظفين الملحقين بالقسم الانشائي للاشغال في مصلحة المياه على الوجه التالي بالشروط الاتية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل ل مهندس رئيس فرقة 2 300 -350 - مهندس 2 300 - مهندس مناظر 2 300 - طربوغراف 5 210 - 150 - مدرب ورسام 6 200 - 250 - كيال 2 150 - محاسب 1 200 - كاتب 2 130 - 200 - حاجب 1 125 - حارس 1 100 - كناس 1 50

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الموظفون المذكورون في المادة الاولى الى محسومات التقاعد ويقبضون معاشات شهرية محدودة غير قابلة لضم تعويض غلاء المعيشة المعمول به.

المادة 4

مادة 4: تحدد تعويضات الانتقال التي تمنح للموظفين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي: - مهندس رئيس فرقة 11 ل. ل في اليوم - مهندس 10 " " " طوبوغراف 10 " " " - مهندس مناظر 150 ل.ل مقطوعة في الشهر

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد