المادة 7
مادة 7: يعطى تعويض شهري مقطوع لقاء الاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام قدره مئتان وخمسون ليرة لرئيس اللجنة ومئتا ليرة لكل من اعضائها ومئة ليرة للمقرر. تعين اللجنة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين تعويض من تستعين بهم من الخبراء. تصرف هذه التعويضات كافة من الصندوق التجاري لوزارة الاقتصاد الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 7420 تاريخ 28/01/1952, article 1, 06/02/1952
مادة 1: تلغى اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 951 المادة السابعة من المرسوم رقم 4769 تاريخ اول ايار سنة 951 المتعلق بلجنة العلاقات الاقتصادية والمرسوم رقم 5996 تاريخ 5 تشرين الاول سنة 951 الملحق بالمرسوم الآنف الذكر.