All legislation

مرسوم Decree No. 4769 01/05/1951

انشاء لجنة دائمة للعلاقات الاقتصادية

Type
مرسوم · Decree
Number
4769
Date
01/05/1951
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1951, p. 314-315
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7420 تاريخ 28/01/1952 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4769 تاريخ 01/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة للعلاقات الاقتصادية مع البلاد الاجنبية تدعى "اللجنة الدائمة للعلاقات الاقتصادية".

المادة 2

مادة 2: تتولى اللجنة درس علاقات لبنان الاقتصادية والتجارية والمالية بالبلدان الاجنبية ودرس المعاهدات والاتفاقات المختصة بها, واعداد المقترحات والتوصيات التي تنشأ عنها, وعلى وجه عام: تنسيق الانتاج الوطني. تنمية التجارة الخارجية. الاتفاقات الاقتصادية والتجارية واتفاقات الدفع. شؤون التصدير والاستيراد وعلاقاتها بالصناعة والزراعة. المناطق الحرة وتجارة"الترانزيت ". المواصلات الدولية برية وبحرية وجوية, والاتفاقات الخاصة بها. شؤون السياحة والاصطياف . المؤتمرات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية. الاسواق والمعارض واللجان الدولية. المساعدة الفنية.

المادة 3

مادة 3: يستطلع رأي اللجنة بوجه الالزام في الامور التالية: 1- مشاريع المعاهدات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية والمالية واتفاقات الدفع. 2- التدابير الآيلة الى فرض قيود على التجارة الخارجية. وعلى اللجنة دراسة اية قضية من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بناء على اقتراح رئيسها او ممثل الوزارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: تؤلف لجنة العلاقات الاقتصادية على الشكل التالي: المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئيس المجلس الاعلى للجمارك المدير العام لوزارة الزراعة المدير العام لوزارة الاشغال العامة المدير العام لوزارة المالية المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني

المادة 5

مادة 5: يتولى المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين رئاسة اللجنة, على ان يحل محله, في حال غيابه, اعلى الاعضاء رتبة. يتولى رئيس مكتب الاحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني وظيفة مقرر للجنة. اذا غاب احد اعضاء اللجنة او المقرر فيحل محله من يعين للقيام بوظيفته الاصلية.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة ان تشرك في ابحاثها عند الاقتضاء من ترتأي من رجال الاختصاص .

المادة 7

مادة 7: يعطى تعويض شهري مقطوع لقاء الاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام قدره مئتان وخمسون ليرة لرئيس اللجنة ومئتا ليرة لكل من اعضائها ومئة ليرة للمقرر. تعين اللجنة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين تعويض من تستعين بهم من الخبراء. تصرف هذه التعويضات كافة من الصندوق التجاري لوزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض