The whole text

مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية".

المادة 1 من مرسوم رقم 9379 تاريخ 02/05/1962 https://lebaneselegislation.com/law/172448/article/1/