All legislation

مرسوم Decree No. 9404 04/05/1962

تنظيم المدارس الرسميه للتعليم المهني

Type
مرسوم · Decree
Number
9404
Date
04/05/1962
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1962, p. 638-644
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964 (Arts. 5, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 9404 تاريخ 04/05/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 9583 تاريخ 27/6/1955 المتعلق بتنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما الفقرة الاولى من المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تتألف المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني من:

- مدارس التدريب المهني

- المدارس المهنية

- المدارس الفندقية

- المدارس الفنية العالية (مدرسة الصنائع والفنون).

المادة 2

مدرسة التدريب المهني

غاية مدرسة التدريب المهني:

آ - اعداد عمال مهرة للاعمال الصناعية والاقتصادية, خلال ثلاث سنوات دراسية.

ب - تطوير معلومات العمال الراشدين وفق تطوير المهنة, وتأهليهم للترقي بواسطة دورات تدريب معجل.

المادة 3

المدرسة المهنية

غاية المدرسة المهنية اعداد عمال مهرة تؤهلهم كفاءتهم الفنية للترقي في حياتهم العملية الى وظائف رؤساء عمل في الصناعة والمؤسسات العامة.

مدة الدراسة فيها اربع سنوات .

المادة 4

المدرسة الفندقية

غاية المدرسة الفندقية اعداد:

آ - مستخدمين للصناعة الفندقية في مرحلة اولى مدتها ثلاث سنوات , تؤهلهم كفاءاتهم الفنية للترقي الى وظائف رؤساء فروع بعد اكتساب الخبرة اللازمة.

في مرحلة ثانية مدتها ثلاث سنوات .

ب - رؤساء فروع Chefs de Service

رؤساء مطاعم Maitre d'Hotel

رؤساء مطابخ Cefs de cuisines

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 16983 / 1964 )

مدرسة فنية عالية (مدرسة الصنائع والفنون)

غاية المدرسة الفنية العالية اعداد:

آ - فنيين للصناعة والمؤسسات العامة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

شروط الانتساب الى مدارس التعليم المهني والتقني

شروط عامة:

يقبل طلاب المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني بنتيجة مباراة موحدة تجري سنويا لكل نوع منها بتاريخ يحدده مدير التعليم المهني والتقني, ويشترط في كل مرشح يرغب الاشتراك في احدى هذه المباريات .

1 - ان يكون لبنانيا.

2 - ان يبرز شهادة طبية تثبت انه صحيح البنية, خال من جميع

الامراض الوبائية ومن كل علة او مرض يمنعه من ممارسة

المهنة التي ينوي التخصص بها.

3 - ان يبرز شهادة حسن سلوك.

- من مدير المدرسة التي انهى فيها سنته الدراسية الاخيرة,

اذا كان من الاحداث .

- من مختار محلة سكنه, اذا كان راشدا.

4 - ان يبرز تذكرة هويته وعليها رسمه الفوتوغرافي.

تنظم هذه المباراة وتعين لجانها الفاحصة ويحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل من هذه المدارس وعدد الذين يستفيدون منهم من منح الاعاشة, بقرار من وزير

التربية الوطنية, بناء لاقتراح مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 7

مادة 7:

شروط انتساب خاصة يشترط في المرشح للدخول الى:

آ- مدرسة التدريب المهني- قسم الاحداث

1- ان يتراوح عمره بتاريخ اول تشرين الاول من السنة التي

يتقدم فيها من المباراة بين 12 و 16 عاما.

2- ان يفوز في مباراة تستوحى اسئلة من المنهج الرسمي

للتعليم الابتدائي حتى السنة الرابعة.

ب - مدرسة التدريب المهني- قسم الراشدين

1- ان يستوفي الشروط الخاصة التي يحددها وزير التربية

الوطنية لكل دورة تدريبية.

2- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي, وافادات عن اعماله

السابقة والحالية.

3-يضع وزيرا التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعيةلائحة بأسماء المرشحين للاشتراك في كل دورة تدريبية.

ج- مدرسة مهنية

1- ان يتراوح عمره بتاريخ اول تشرين الاول من السنة التي

يتقدم فيها من المباراة بين 12 و 16 عاما.

2- ان يكون حائزا على شهادة الدروس الابتدائية الرسمية

او ما يعادلها ويعفى من شروط الشهادة المرشح الذي يثبت

انه انهى بنجاح دروس الصف العالي ثاني من التعليم

الابتدائي.

3- ان يجتاز بتفوق مباراة تستوحي اسئلتها من المنهج الرسمي للتعليم الابتدائي حتى السنة الخامسة.

د- مدرسة فندقية- مرحلة اولى

1- ان يتراوح عمره بتاريخ اول تشرين الاول من السنة التي

يتقدم فيها من المباراة بين 14 و 17 عاما.

2- ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية الرسمية او ما

يعادلها.

ويعفى من شرط الشهادة المرشح الذي يثبت انه انهى بنجاح

دروس الصف العالي ثاني من التعليم الابتدائي.

3- ان يجتاز بتفوق مباراة تستوحى اسئلتها من المنهج الرسمي للتعليم الابتدائي حتى السنة الخامسة.

ه- مدرسة فندقية- مرحلة ثانية

1-ان يتراوح عمره بتاريخ اول تشرين الاول من السنة التي

يتقدم فيها من المباراة بين 15 و 19 عاما.

2- ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية (الشهادة

التكميلية) او ما يعادلها او شهادة نهاية الدورس من المدرسة

الفندقية (مرحلة اولى).

ويعفى من شرط الشهادة المرشح الذي يثبت انه انهى بنجاح

دروس الصف الخامس ثانوي.

3- ان يجتاز بتفوق مباراة تستوحى اسئلتها من المنهج

الرسمي للتعليم الابتدائي العالي (التكميلي) حتى السنة

الرابعة لحملة الشهادة الابتدائية العالية (التكميلية) او

من منهج التدريس في المرحلة الاولى من المدرسة الفندقية

لحملة شهادة هذه المرحلة.

و- مدرسة فنية عالية (مدرسة الصنائع والفنون)

1- ان يتراوح عمره بتاريخ اول تشرين الاول من السنة التي

يتقدم فيها من المباراة بين 15 و 19 عاما.

2- ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية العالية (الشهادة

التكميلية) او ما يعادلها او الشهادة التكميلية المهنية.

ويعفى من شرط الشهادة المرشح الذي يثبت انه انهى بنجاح

دورس الصف الثاني من التعليم الثانوي.

3- ان يجتاز بتفوق مباراة تستوحى اسئلتها:

- لحملة الشهادة الابتدائية العالية: من المنهج الرسمي

للتعليم الابتدائي العالي (التكميلي) حتى السنة الرابعة.

- لحملة الشهادة التكميلية المهنية: من المنهج الرسمي

الكامل للمدراس المهنية.

المادة 8

قبول طلاب اجانب :

يمكن قبول طلاب اجانب في المدارس للتعليم المهني والتقني ضمن شروط خاصة يقررها وزير التربية الوطنية, على ان تطبق عليهم انظمة المباريات والانظمة الداخلية للمدارس المذكورة.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 16983 / 1964 )

أ-الشهادات:

بانتظار تنظيم امتحانات عامة لنيل الشهادات المهنية بمختلف

فروعها ومستوياتها, تعطى في نهاية الدروس في المدرسة الرسمية للتعليم

المهني والتقني الشهادات الاتية:

1-لمدارس التدريب المهني: شهادة الكفاءة ضمن الشروط التي

تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .

2- للمدارس المهنية: الشهادة التكميلية الفنية ضمن الشروط

التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .

3- للمدارس الفندقية:

1- الشهادة التكميلية الفندقية (المرحلة الاولى)

ب - البكالوريا في الصناعة الفندقية (المرحلة الثانية).

وذلك ضمن الشروط التي تحدد في النظام الداخلي لهذه المدارس .

4- للمدارس الفنية العالية (مدرسة الصنائع والفنون)

أ- حتى نهاية السنة الدراسية 1961 - 1962 شهادة معاون

مهندس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما لا يقل عن 13/20,

وشهادة نهاية الدروس للطلاب الذين يحرزون معدلا عاما

يتراوح بين 10 و 13/20 .

ب - ابتداء من عام 1963, البكالوريا الفنية

لممارسة التعليم المهني, وذلك ضمن الشروط التي تحدد في

النظام الداخلي لمدرسة الصنائع والفنون.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 16983 تاريخ 27/07/1964, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

أ - ينظم مدير التعليم المهني والتقني امتحانات نهاية الدروس الآيلة الى منح الشهادات المنصوص عليها في المادة السابقة ويحدد مواعيدها, ويرأس لجانها الفاحصة التي تعين بقرار من وزير التربية الوطنية.

ب - ينظم مدير كل مدرسة الامتحانات الاخرى ويرأس لجانها الفاحصة المؤلفة من اساتذة المدرسة.

ج - تستوحى اسئلة امتحانات الشهادات المذكورة من المناهج الكاملة العائدة لها.

المادة 11

يمنح وزير التربية الوطنية شهادات التعليم المهني والتقني.

المادة 12

متابعة دروس التخصص العالي.

تحدد لجنة المعادلات للشهادات المدرسية وفروع التخصص العالي التي يمكن متابعتها لحملة شهادة البكالوريا الفنية وشهادة البكالوريا في الصناعة الفندقية وشهادة الكفاءة لممارسة التعليم المهني.

المادة 13

تحديد الاختصاصات

يحدد مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص في كل من المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني, بعد استشارة الهيئات ذات الاختصاص التي نص عنها المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960.

المادة 14

المناهج والانظمة الداخلية

يضع مدير التعليم المهني والتقني الانظمة الداخلية ومناهج التدريس لجميع المدارس التابعة للتعليم المهني والتقني, بعد استشارة الهيئات ذات الاختصاص عملا باحكام المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960.

المادة 15

التدريب في العطل الرسمية

أ - ان يقوم طلاب المدارس التابعة لمديرية التعليم المهني والتقني بدورات تدريبية اثناء العطل الرسمية وفقا للانظمة الداخلية في المدارس المذكورة.

ب - ينظم الدورات التدريبية مدراء المدارس المذكورة ويقوم اساتذة كل مدرسة بتفتيش ومراقبة الطلاب اثناء هذه الدورات ويعتبر ذلك من الاعمال الفعلية التي يقومون بها.

المادة 16

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 546 تاريخ 10/4/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح