The whole text

مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 In force

المادة 1

المادة 1

ينشأ في ادارة البريد والبرق لجنة تدعى اللجنة الاستشارية للطوابع مهمتها:

- بحث الاقتراحات الخاصة باصدار الطوابع التذكارية للمناسبات المختلفة, والسعي بما تقدمه من توصيات واقتراحات الى تحسين الطوابع اللبنانية بقصد تسهيل رواجها في الداخل والخارج.

- تحديد الكمية والفئات والمناسبات التي تصدر بها الطوابع التذكارية والوحدات (بلوك).

- تحديد مدة البيع للطوابع التذكارية والوحدات , وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

- دراسة حالة الطوابع العادية والجوية, دوريا, لتعديل فئاتها او تصاميمها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

- اختيار موضوع التصاميم Maquettes اللازمة لاصدار الطوابع اللبنانية وتكليف اصحاب الخبرة بتحضيرها, او طرح مسابقات عامة, اذا دعت الحاجة الى ذلك, لوضع تصاميم الاصدارات , ويمنح الفائزون جوائز مالية.

- اقرار الاختام التذكارية للمناسبات , والاشراف على تصاميمها وكذلك اختام الدعاية بواسطة آلة التختيم الكهربائية.

المادة 1 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/172453/article/1/