The whole text

مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 In force

المادة 2

المادة 2

يرئس اللجنة الاستشارية وزير البريد والبرق والهاتف أو من ينتدبه وتؤلف من السادة:

- رئيس المجلس الوطني للسياحة.

- مدير عام البريد والبرق.

- مدير عام الآثار.

- مفوض السياحة العام او امين السر.

- رئيس لجنة الطوابع الدائمة في البريد والبرق.

- رئيس مصلحة الارشاد والتوجيه في وزارة الارشاد والانباء والسياحة اعضاء.

- رئيس نقابة تجار الطوابع في لبنان او من ينتدبه.

- رئيس نقابة هواة جمع الطوابع في لبنان او من ينتدبه.

- خبير في شؤون الطوابع, من غير الموظفين يعينه الوزير.

- رئيس قسم الطوابع في البريد والبرق مقررا.

المادة 2 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/172453/article/2/