The whole text

مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 In force

المادة 5

المادة 5

ان عدم حضور ثلاث جلسات متوالية, خلال سنة واحدة, وبدون عذر مشروع. يشكل مخالفة مسلكية بالنسبة للاعضاء الموظفين, تستوجب العقوبة.

تفرض العقوبة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , او من قبل هيئة التفتيش المركزي وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/172453/article/5/