المادة 5
ان عدم حضور ثلاث جلسات متوالية, خلال سنة واحدة, وبدون عذر مشروع. يشكل مخالفة مسلكية بالنسبة للاعضاء الموظفين, تستوجب العقوبة.
تفرض العقوبة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , او من قبل هيئة التفتيش المركزي وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.