المادة 6
تضع اللجنة, قبل آخر حزيران من كل سنة, المنهج السنوي لسير الاصدارات للسنة المقبلة, ويتضمن بصورة خاصة:
- عدد الاصدارات المنوى اجراؤها خلال السنة المقبلة, على ان لا يتجاوز عدد الاصدارات التذكارية في العام وعن خمسة مع امكانية القيام باصدار تذكاري اضافي عند الضرورة القصوى.
- تحديد عدد كل اصدار وفئاته واسعاره, شرط ان لا تقل الكمية التي تصدر في المناسبات المحلية والعربية عن ثلاثين الف مجموعة, وفي المناسبات ذات الطابع العالمي, عن خمسين الف مجموعة, ويكون كل اصدار مؤلفا, على الاقل من اربعة طوابع, لا يتجاوز قيمتها الاجمالية الليرتين.
- تحديد عدد الوحدات (بلوك) ان وجدت , بما لا يقل عن عشرة بالمئة من مجموع الاصدار الخاص بكل مناسبة.
- تعيين تاريخ كل اصدار.
- وسائل الدعاية اللازمة لتشويق الجمهور وتشجيعه على شراء المجموعات واقتراح كل ما من شأنه ان يؤدي الى رفع مستوى الطابع اللبناني.