All legislation

قرار Decision No. 7 19/04/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
19/04/1991
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1991, p. 250
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 11 تاريخ 16/12/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 19/04/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات ذات الارقام /3348/ و2743 و2750 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 19/04/1991 وزير السياحة طلال ارسلان