المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة ما جرجس - دبل من منطقة بنت جبيل - محافظة النبطية.
قرار Decision No. 12 20/04/1996
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الطلب المقدم من رئيس لجنة وقف دبل
المسجل تحت رقم 397 تاريخ 13/2/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة ما جرجس - دبل من منطقة بنت جبيل - محافظة النبطية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت , في 20 نيسان 1996 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده