The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 In force

المادة 4

المادة 4

يتولى المركز الالي التابع لوزارة المالية الكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة مسك سجل بواسطة الحاسوب بكل اتفاقية بيع بالتقسيط ويناط به تحضير الانذارات المعتمدة حيث يتولى ابلاغها لاصحاب العلاقة بعد توقيعها من قبل رئيس المصلحة.

كما يتولى المركز المذكور اصدار براءة الذمة المعتمدة بعد تسديد صاحب اللوحة لكامل ثمنها وفقا لعقد الاتفاق.

المادة 4 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/law/172462/article/4/