All legislation

قرار Decision No. 30 03/05/1996

تنظيم اصول اصدار اوامر القبض العائدة لتنفيذ اتفاقيات البيع بالتقسيط واحتساب الفوائد

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
03/05/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 (وضع

لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 (تحديد

اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها)

لا سيما المادة العاشرة المعدلة بالمرسوم رقم 6925

تاريخ 01/07/1995

بناء على القرار رقم 52/اد تاريخ 22/03/1995 (تأليف

لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة لشراء اللوحات

العمومية)

بناء على القرار رقم 263/اد تاريخ 31/10/1995 (تنظيم

الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية) لا سيما المادة التاسعة منه

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام ومدير المالية

العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بتوقيع اتفاقيات البيع بالتقسيط كفريق اول يمثل وزارة الداخلية- مديرية الداخلية العامة, كما يتولى بهذه الصفة اصدار امر القبض الاجمالي بكامل المبلغ مع الفوائد المتوجبة قانونا تنفيذا لاتفاقية البيع بالتقسيط.

المادة 2

يفوض المركز الالي التابع لوزارة المالية والكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة باصدار اوامر القبض العائدة لاتفاقيات البيع بالتقسيط فيصدر اوامر القبض بالدفعة الاولى ويتم اصدار اوامر القبض بالنسبة لباقي الاقساط وفقا للتواريخ الواردة في ملحق اتفاقية التقسيط.

المادة 3

يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.

المادة 4

يتولى المركز الالي التابع لوزارة المالية الكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة مسك سجل بواسطة الحاسوب بكل اتفاقية بيع بالتقسيط ويناط به تحضير الانذارات المعتمدة حيث يتولى ابلاغها لاصحاب العلاقة بعد توقيعها من قبل رئيس المصلحة.

كما يتولى المركز المذكور اصدار براءة الذمة المعتمدة بعد تسديد صاحب اللوحة لكامل ثمنها وفقا لعقد الاتفاق.

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 ايار 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة