The whole text

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: كل مشتري شرانق خضراء من قبل حلال او مخنق تعتمد وزارة التموين البريطانية, سواء حصل الشراء مباشرة او بواسطة سمسار وكذلك كل مشتري شرانق من قبل سمسار غير مرخص له ذلك او من قبل اي شخص اخر يؤدي, فضلا عن مصادرة الشرانق, الى عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر والى غرامة مقدارها عشر ليرات لبنانية عن الكيلو الواحد من الشرانق الخضراء او الى احدى هاتين العقوبتين الاخيرتين كل منتج يبيع كامل محصوله او قسما منه الى حلال او مخنق او سمسار غير مرخص لهم او اي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها ان صاحب اي جهاز كان او مستاجره يخنق او يحل شرانق دون ترخيص من وزارة التموين البريطانية يتعرض لغرامة مقدارها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل خلقين للحل, وفضلا عن هذه الغرامة تصادر مادة الحرير الاولية التي تكون قد ضبطت في معامل المخالف سواء كانت هذه المادة مودعة لديه او كانت ملكا له

المادة 14 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/172469/article/14/