All legislation

مرسوم Decree No. 1148 02/05/1944

بشأن تجارة الشرانق

Type
مرسوم · Decree
Number
1148
Date
02/05/1944
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1944, p. 11-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لاحكام هذا المرسوم تجارة الشرانق الخضراء من محصول سنة 1944 وتشغيل معامل الحرير اللبنانية في موسم 1944 - 1945

المادة 2

مادة 2: ان محصول الشرانق الخضراء في سنة 1944 يخصص بكامله بوزارة التموين البريطانية التي مركزها لندره ويحصر بها حق الشراء على ان تقوم بالالتزامان الاتية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة في هذا المرسوم 2- تخنيق وحل ذلك المحصول برمته في لبنان 3- ان تضع تحت تصرف اصحاب الصنائع اللبنانية متوسط كمية الحرير المحلول الطبيعي الذي استعملوه لصناعتهم في خلال سني 1938-1939-1940-1941 وذلك حسب الاتفاقية المتبعة حاليا بين وزارة التجارة والصناعة وبين مندوب وزارة التموين البريطانية

المادة 3

مادة 3: تكل وزارة التموين البريطانية الى من تختارهم وتعتمدهم من الحلالين والمخنقين اللبنانيين امر القيام لحسابها وعلى نفقتها بشراء محصول الشرانق الخضراء عن عام 1944 وتحويله الى حرير عند الاقتضاء

المادة 4

مادة 4: يفهم بالمخنق كل صاحب او مستاجر جهاز يصلح لخنق الشرانق وتجفيفها وحفظها في شروط حسنة. ويفهم بالحلال كل مالك او مستاجر في حيازته جهاز لحل الشرانق حلا موافقا يستجمع على الاقل الشروط الاتية: 1- يجب ان يكون الحد الادنى لعدد الخلاقين عشرة 2- يجب ان يحمى بالبخار 3- يجب ان يكون قطر الدواليب 49 سنتمترا 4- يجب ان يجفف الحرير على الدواليب بطريقة صناديق تمر بها قساطل البخار 5- يجب الا تزيد او تنقص العيارات القصوى بالنسبة الى العيار المتوسط المطلوب عن 20 بالمئة على الاكثر يمكن اعتبار الحلال مخنقا اذا كانت لديه الاجهزة المطلوبة

المادة 5

مادة 5: ان الاجهزة التي لا تتوافر فيها الشروط السابقة الذكر لا يمكن لاصحابها او مستاجريها ان يشغلوها ويجب او توقف طوال موسم الحلالة 1944-1945

المادة 6

مادة 6: بما ان مقدرة الحلالة في لبنان تزيد بثلاثة اضعاف على محصول الشرانق فان وزارة التموين غير ملزمة بتقديم الشغل للحلالة طوال سنة موسم الحرير, على انها ستعمل ما في وسعها لتستورد من الخارج الكميات اللازمة من الشرانق لتشغيل معامل الحل اللبنانية الى اقصى حد, وفيما يتعلق بالشرانق الحاصلة من لبنان فهي ستتخذ التدابير التي من شانها المساواة بين الحلالين والمخنقين مع اعتبار اجناس الحرير المنتج والمحصول الحريري (العبرة) ومقدرة الاجهزة على العمل ان وزارة التموين لا تشغل غير الحلالين الذين كانوا في العمل خلال سنوات 1940-1941-1942 ان التمييز بين اجناس الحرير سيجري بواسطة مصلحة الاحكام في وزارة التموين البريطانية Service du Conditionnement des Mos وللحلالين اللبنانيين ان يراجعوا بملء الحرية المصلحة المذكورة لفحص حريرهم. وستبلغ الى الحكومة اللبنانية صورة عن اتفاقية التخنيق واخرى عن اتفاقية الحلالة

المادة 7

مادة 7: ان الحلالين والمخنقين اللبنانيين الذين تعتمدهم وزارة التموين البريطانية يرخص لهم دون سواهم بتشغيل اجهزتهم, ولهم وحدهم ان يفوضوا سماسرة لشراء الشرانق من محصول 1944 يمنح المحافظ قائمقام المنطقة الى الحلال او المخنق بناء على تفويض وزارة التموين البريطانية رخصة شراء الشرانق وتشغيل الاحهزة

المادة 8

مادة 8: يشترط للممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1- ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم 2- ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق

المادة 9

مادة 9: لوزارة التموين البريطانية بالنظر الى صعوبات النقل الخيار في ان تستغني عن المخنقين الذين لا ترى فائدة من عملهم ويمكنها ايضا ان تشجع انشاء مخانق جديدة في بعض المناطق التي لا معامل للحلالة فيها

المادة 10

مادة 10: ان سعر مشترى الشرانق الخضراء هو 325 غرشا لبنانيا عن الكيلو الواحد, ويوضع هذا السعر على اساس محصول حريري (عبرة) مقداره 91 غراما عن كيلو الشرانق وزنا صافيا, على اصحاب الشرانق ان ينزعوا منها المواد (الشرنقة المواتة) وبعد ذلك فقط توزن الشرانق, وينزل من الوزن 3,75 بالمئة الى 7,5 بالمئة باعتبار الجفاف الذي يطرأ عند النقل, وذلك حسب العادات المحلية ان الوزن الحاصل بعد التنزيلات المذكورة هو الوزن الصافي المحدد اعلاه تعطي وزارة التموين البريطانية, علاوة على السعر المذكور اعلاه مبلغ 25 غرشا لبنانيا عن كل كيلو شرانق خضراء يسلم اليها وذلك بمثابة تشجيع للمنتجين

المادة 11

مادة 11: يجب ان يدفع ثمن المشتري بكامله مع العلاوة المذكورة اعلاه الى المنتج بالعملة اللبنانية في الخص نفسه وفاقا للمادة العاشرة مقابل تسليم الشرانق دون اي تخفيض او حسم ايا كان نوعه حتى ولا عمولة السمسرة ان الثمن على ما ذكر اعلاه يؤخذ معه بعين الاعتبار محصول حريري مقداره 91 غراما على الكيلو من الشرانق الخضراء. وكل زايدة او نقصان في معدل هذا المحصول الحريري - العبرة - يؤدي الى زيادة او نقصان في الثمن بالنسبة ذاتها يقوم المنتج بتعبئة الاكياس , على ان يقدمها المخنق او الحلال او سمسارهما

المادة 12

مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص (العبرة) بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاص ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة

المادة 13

مادة 13: ان الحلالين والمخنقين مسؤولون مباشرة تجاه الحكومة والغير عن المخالفات لهذا المرسوم التي قد يرتكبونها او يرتكبها سماسرتهم او مستخدموهم وكذلك عن نتائج اعمالهم التجارية او الصناعية

المادة 14

مادة 14: كل مشتري شرانق خضراء من قبل حلال او مخنق تعتمد وزارة التموين البريطانية, سواء حصل الشراء مباشرة او بواسطة سمسار وكذلك كل مشتري شرانق من قبل سمسار غير مرخص له ذلك او من قبل اي شخص اخر يؤدي, فضلا عن مصادرة الشرانق, الى عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر والى غرامة مقدارها عشر ليرات لبنانية عن الكيلو الواحد من الشرانق الخضراء او الى احدى هاتين العقوبتين الاخيرتين كل منتج يبيع كامل محصوله او قسما منه الى حلال او مخنق او سمسار غير مرخص لهم او اي شخص اخر يتعرض للعقوبات نفسها ان صاحب اي جهاز كان او مستاجره يخنق او يحل شرانق دون ترخيص من وزارة التموين البريطانية يتعرض لغرامة مقدارها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل خلقين للحل, وفضلا عن هذه الغرامة تصادر مادة الحرير الاولية التي تكون قد ضبطت في معامل المخالف سواء كانت هذه المادة مودعة لديه او كانت ملكا له

المادة 15

مادة 15: يوضع هذا المرسوم في اليوم التالي لنشره موضع التنفيذ في الجريدة الرسمية وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح =وزير الزراعة والصحة والاسعاف العام والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران