المادة 2
مادة 2: ان محصول الشرانق الخضراء في سنة 1944 يخصص بكامله بوزارة التموين البريطانية التي مركزها لندره ويحصر بها حق الشراء على ان تقوم بالالتزامان الاتية: 1- دفع ثمن الشرانق الى المنتجين على اساس التعرفة المحددة في هذا المرسوم 2- تخنيق وحل ذلك المحصول برمته في لبنان 3- ان تضع تحت تصرف اصحاب الصنائع اللبنانية متوسط كمية الحرير المحلول الطبيعي الذي استعملوه لصناعتهم في خلال سني 1938-1939-1940-1941 وذلك حسب الاتفاقية المتبعة حاليا بين وزارة التجارة والصناعة وبين مندوب وزارة التموين البريطانية