The whole text

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بما ان مقدرة الحلالة في لبنان تزيد بثلاثة اضعاف على محصول الشرانق فان وزارة التموين غير ملزمة بتقديم الشغل للحلالة طوال سنة موسم الحرير, على انها ستعمل ما في وسعها لتستورد من الخارج الكميات اللازمة من الشرانق لتشغيل معامل الحل اللبنانية الى اقصى حد, وفيما يتعلق بالشرانق الحاصلة من لبنان فهي ستتخذ التدابير التي من شانها المساواة بين الحلالين والمخنقين مع اعتبار اجناس الحرير المنتج والمحصول الحريري (العبرة) ومقدرة الاجهزة على العمل ان وزارة التموين لا تشغل غير الحلالين الذين كانوا في العمل خلال سنوات 1940-1941-1942 ان التمييز بين اجناس الحرير سيجري بواسطة مصلحة الاحكام في وزارة التموين البريطانية Service du Conditionnement des Mos وللحلالين اللبنانيين ان يراجعوا بملء الحرية المصلحة المذكورة لفحص حريرهم. وستبلغ الى الحكومة اللبنانية صورة عن اتفاقية التخنيق واخرى عن اتفاقية الحلالة

المادة 6 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/law/172469/article/6/