المواد
مادة 1: تقسم هيئة التفتيش المنصوص عليها في المواد 25 وما يليها من المرسوم عدد 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 المذكور اعلاه الى قسمين: 1- القسم الاول ويسمى هيئة تفتيش مصلحتي المياه والمواصلات وتتناول صلاحياته جميع الاعمال من فنية وادارية التي تقوم بها مصلحتا المياه والمواصلات وجميع الدوائر والمناطق التابعة لهما. 2- القسم الثاني ويسمى هيئة تفتيش مصلحة الطرق والمباني وتتناول صلاحياته جميع الاعمال من فنية وادارية التي تقوم بها مصلحة الطرق والمباني وجميع الدوائر والمناطق التابعة لها.
مادة 2: يعين السيد بهيج مزهر, مهندس رئيس دائرة ممتاز درجة ثانية رئيس مصلحة الطرق والمباني, رئيسا لهيئة تفتيش مصلحتي المياه والمواصلات , بدون تعديل برتبته وراتبه.
مادة 3: يعين السيد الياس سركيس , مهندس رئيس دائرة ممتاز درجة ثانية, رئيس هيئة التفتيش رئيسا لهيئة تفتيش مصلحة الطرق والمباني بدون تعديل برتبته وراتبه
مادة 4: يعين السيد فوزي ساروفيم, مهندس رئيس دائرة ممتاز درجة ثانية, معاون رئيس مصلحة الطرق والمباني, رئيسا للمصلحة المذكورة بدون تعديل برتبته وراتبه, بدلا من السيد بهيج مزهر الذي دعي لوظيفة اخرى.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشعال العامة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد