المادة 1
مادة 1: تقسم هيئة التفتيش المنصوص عليها في المواد 25 وما يليها من المرسوم عدد 5668 تاريخ 10 نيسان سنة 1946 المذكور اعلاه الى قسمين: 1- القسم الاول ويسمى هيئة تفتيش مصلحتي المياه والمواصلات وتتناول صلاحياته جميع الاعمال من فنية وادارية التي تقوم بها مصلحتا المياه والمواصلات وجميع الدوائر والمناطق التابعة لهما. 2- القسم الثاني ويسمى هيئة تفتيش مصلحة الطرق والمباني وتتناول صلاحياته جميع الاعمال من فنية وادارية التي تقوم بها مصلحة الطرق والمباني وجميع الدوائر والمناطق التابعة لها.