The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمكن للسيارات العمومية المسجلة في سوريا ان تنقل المسافرين والبضائع الى لبنان دون ان تتجاوز مدينة بيروت على الطرقات التالية: - الطريق العام دمشق - بيروت - الطريق العام اللاذقية - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - القاع - بعلبك - شتورا - بيروت - طريق سوريا - لبنان الجنوبي - صيدا - بيروت وذلك ضمن التحفظات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 من هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/172476/article/1/