ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار 1950
وبناء على القرار رقم 137/ل ر, تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى
"بقانون الجمارك"
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمكن للسيارات العمومية المسجلة في سوريا ان تنقل المسافرين والبضائع الى لبنان دون ان تتجاوز مدينة بيروت على الطرقات التالية: - الطريق العام دمشق - بيروت - الطريق العام اللاذقية - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - طرابلس - بيروت - الطريق العام حمص - القاع - بعلبك - شتورا - بيروت - طريق سوريا - لبنان الجنوبي - صيدا - بيروت وذلك ضمن التحفظات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 من هذا القرار.
مادة 2: لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات المنوه بها في المادة السابقة في لبنان سبعة ايام. يعطى لهذه السيارات لدى دخولها الى لبنان بطاقة استيراد موقت من المراكز الجمركية المختصة, تتضمن تعهدا باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة.
مادة 3: تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 189 تاريخ 08/12/1951, article 1, 19/12/1951
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 22 تاريخ 1 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "المادة الثالثة- تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان. "غير انه يمكن لسيارات الشحن السورية اجتياز بعض الطرقات الفرعية اللبنانية لايصال محمولها الى محلات اصحاب البضائع الواقعة في ضواحي بيروت وطرابلس ضمن الشرطين التاليين: "1- ان تنجز المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المحملة فيها في مراكز الحدود الجمركية. "2- ان تكون حاصلة على ترخيص يثبته رئيس المركز الجمركي على دفتر المرور يعين بموجبه الطرقات الواجب اجتيازها لوصول البضاعة الى مقصدها وكذلك اسم المحل المعدة له البضائع".
مادة 4: تمنع السيارات المعدة لنقل البضائع المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان فارغة
مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.
مادة 6: يرخص للسيارات العمومية المسجلة في سوريا المعدة لنقل الركاب ان تأخذ مسافرين الى سوريا في طريق عودتها شرط المعاملة بالمثل.
مادة 7: يرخص للسيارات المسجلة في سوريا المعدة لنقل البضائع ان تأخذ حمولة من لبنان الى سوريا في طريق عودتها شرط المعاملة بالمثل.
مادة 8: تستثنى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة البضائع المرسلة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية.
مادة 9: يرخص للسيارات الخصوصية المسجلة في سوريا بالدخول الى لبنان بشرط ان يكون صاحب السيارة او احد افراد عائلته من الاشخاص الذين تقلهم هذه السيارة وان لا يكون له محل اقامة قانوني في لبنان.
مادة 10: تعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة استيراد موقت في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة تخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد, تتضمن هذه البطاقة تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. يمكن تجديد مدة اقامة هذه السيارات لشهر آخر. اما اذا تعدت مدة الاقامة الشهرين فيتوجب عندئذ تنظيم بيان استيراد موقت حسب الاصول. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951, article 2, 14/03/1951
مادة 2: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 22 المشار اليه اعلاة على الوجه الآتي: المادة العاشرة- يعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة ــــــــــــــ دفتر مرور في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة يخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد ويتضمن هذا الدفتر تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.
مادة 11: ان دخول السيارات المبحوث فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: جسر ابو زبله, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة (موقتا القليعات ).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 32 تاريخ 09/06/1950, article 1, 21/06/1950
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من القرار رقم 22 تاريخ اول ايار سنة 1950 على الوجه التالي: ان دخول السيارات المبحوت فيها في هذا القرار الى لبنان يجب ان يتم من احد مراكز الحدود التالية: باب تنيه, وادي الحرير, القاع, العبودية, جسر العريضة.
مادة 12: عند انتهاء مدد الاقامة المنصوص عليها في هذا القرار, يتوجب اعادة تصدير السيارات المقصودة او دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها.
مادة 13: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر انها مخالفة استيراد بطريق التهريب وتفرض عليها الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من قانون الجمارك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 109 تاريخ 05/03/1951, article 3, 14/03/1951
مادة 3: تعدل المادة الثالثة عشرة من القرار 22 المشار اليه اعلاه على الوجه الآتي: المادة الثالثة عشرة- تقمع المخالفات لاحكام هذا القرار ـــــــــــــــــــ بالاستناد الى المواد 352 و354 و357 من قانون الجمارك.
مادة 14: لجميع موظفي ومأموري القوى العامة في لبنان صلاحية تحقق المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 15: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1950
رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية
الامضاء: موسى مبارك
الاعضاء
التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد