المادة 2
مادة 2:
يجب ان لا يتجاوز سن العناصر المدعوين لاستئناف الخدمة استنادا لهذا المرسوم ال56 للرتباء وال54 للافراد عند استئنافهم الخدمة وان لا يكون قد انقضى على تركهم الخدمة لدى تقديم طلباتهم مدة سنتين على الاكثر وان لا يتجاوز عدد هؤلاء العناصر مع العناصر الاحتياطيين الالف رتيب وفرد.