المادة 1
مادة 1:
تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة من يرغب من الرتباء والافراد السابقين الذين لم يعينوا في الاحتياط لاسباب غير تأديبية او انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز 31/12/1990,
مرسوم Decree No. 194 23/04/1990
مادة 1:
تخول المديرية العامة لقوى الامن الداخلي دعوة من يرغب من الرتباء والافراد السابقين الذين لم يعينوا في الاحتياط لاسباب غير تأديبية او انهوا خدمة الاحتياط الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة لا تتجاوز 31/12/1990,
مادة 2:
يجب ان لا يتجاوز سن العناصر المدعوين لاستئناف الخدمة استنادا لهذا المرسوم ال56 للرتباء وال54 للافراد عند استئنافهم الخدمة وان لا يكون قد انقضى على تركهم الخدمة لدى تقديم طلباتهم مدة سنتين على الاكثر وان لا يتجاوز عدد هؤلاء العناصر مع العناصر الاحتياطيين الالف رتيب وفرد.
مادة 3:
يعتبر مستأنفو الخدمة من غير الاحتياطيين احتياطيين طيلة فترة وجودهم في الخدمة الفعلية وتطبق عليهم نفس الاحكام المطبقة على الاحتياطيين.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/4/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن