All legislation

مرسوم Decree No. 192 23/04/1990

احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية للسنة الدراسية 1989-1990

Type
مرسوم · Decree
Number
192
Date
23/04/1990
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1990, p. 192-193
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1038 تاريخ 21/03/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 192 تاريخ 23/04/1990
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 (تحديد الاصول

الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة الابتدائية المجانية

للحصول على المساهمة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز

رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),

وبما ان المدارس الخاصة المجانية لا سيما الواقعة في محافظتي

جبل لبنان وبيروت لم تتمكن بسبب الظروف الامنية والتعطيل

القسري من متابعة عملها بصورة منتظمة خلال العام الدراسي

88 - 89 مما دعاها الى اكمال العام الدراسي المذكور في بداية

العام الدراسي الجاري 89 - 90, كما ان الظروف الامنية ذاتها

اخرت تأمين طبع نماذج المطبوعات وتسليمها للمدارس المجانية

حتى نهاية شهر تشرين الثاني 1989, مما جعل من المتعذر اعادة

البيانات الاحصائية متضمنة المعلومات اللازمة ضمن المهلة

النظامية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1990,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- اعفيت المدارس الخاصة المجانية من اعتماد بطاقات الانتساب للسنة الدراسية 89 - 90. 2- قبلت التصاريح والبيانات الاحصائية الواردة من المدارس الجانية عن السنة الدراسية 1989 - 1990 والمقدمة حسب الاصول حتى نهاية شهر شباط 1990 ضمنا وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور. 3- قبل تصديق سجل قيد التلامذة وسجل افراد الهيئة التعليمية الحاصل حتى نهاية شهر شباط 1990 حتى وان حصل التصديق بعد المباشرة باستعمال السجلين المشار اليهما. 4- تمدد حتى آخر شهر ايار 1990 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 5- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل نهاية شهر تموز 1990, ويعود لهذه اللجنة تقدير امر التساهل بشأن الامور التالية: أ- الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب والاجور. ب - مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ادارة المدرسة. ج- عدم تقديم هويات بعض التلاميذ المهجرين لفقدانها او تعذر ابرازها وذلك فيما اذا اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبت للجنة الخاصة هويته بطريقة مقنعة. د- ضم المدرسة المرخصة لجنس واحد تلاميذ من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر. 6- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف 1989 وعن اشهر السنة الدراسية 1989-1990.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/4/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي