المادة 1
مادة 1: 1- اعفيت المدارس الخاصة المجانية من اعتماد بطاقات الانتساب للسنة الدراسية 89 - 90. 2- قبلت التصاريح والبيانات الاحصائية الواردة من المدارس الجانية عن السنة الدراسية 1989 - 1990 والمقدمة حسب الاصول حتى نهاية شهر شباط 1990 ضمنا وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور. 3- قبل تصديق سجل قيد التلامذة وسجل افراد الهيئة التعليمية الحاصل حتى نهاية شهر شباط 1990 حتى وان حصل التصديق بعد المباشرة باستعمال السجلين المشار اليهما. 4- تمدد حتى آخر شهر ايار 1990 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 5- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل نهاية شهر تموز 1990, ويعود لهذه اللجنة تقدير امر التساهل بشأن الامور التالية: أ- الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب والاجور. ب - مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ادارة المدرسة. ج- عدم تقديم هويات بعض التلاميذ المهجرين لفقدانها او تعذر ابرازها وذلك فيما اذا اثبت التحقيق وجود التلميذ في صفه وثبت للجنة الخاصة هويته بطريقة مقنعة. د- ضم المدرسة المرخصة لجنس واحد تلاميذ من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر. 6- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف 1989 وعن اشهر السنة الدراسية 1989-1990.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (البند 2) by مرسوم رقم 1038 تاريخ 21/03/1991, article 1, 28/03/1991
مادة 1: مددت مهلة قبول التصاريح والبيانات الاحصائية المحددة في البند 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 192 تاريخ 23/04/1990 حتى اخر حزيران 1990 وترفض حكما التصاريح والبيانات المقدمة خارج الموعد المذكور