ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 المتعلق بتحديد
طرق الاستفادة من المنح الدراسية لاولاد الموظفين الذين قضوا
في الخدمة,
بناء على المرسوم رقم 4902 تاريخ 24/2/1982 المتعلق بتعديل
المادة الاولى من المرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964 لجهة دفع
قيمة المنح المدرسية الممنوحة لاولاد الموظفين الذين قضوا في
الخدمة او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او بعد تركهم
الخدمة بسبب المرض ,
وبناء على اقتراح وزير المالية ووزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
1/6/1989,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: " موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب ) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض ".
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 4902 تاريخ 24/2/1982 وفقا لما يلي: "تحدد قيمة جميع المنح الدراسية المذكورة في هذا المرسوم وفقا للقيمة التي تحددها انظمة تعاونية موظفي الدولة, وتعدل حكما دون الحاجة لاستصدار اي نص ".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 7/5/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير العمل بالوكالة
الامضاء: البير منصور