المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 ويستعاض عنها بالنص التالي: " موظفو الدولة واجراؤها المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته, وموظفو الجيش المدنيون المنتمون الى الملاك (ب ) الذين قضوا في الخدمة, او الذين قضوا بعد احالتهم على التقاعد او الذين قضوا بعد تركهم الخدمة بسبب المرض ".