المادة 18
مادة 18: تحدد صلاحيات طبيب مفرزة واعمال مفرزته بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العام على ان تشمل هذه الصلاحيات جميع الامور الصحية في القضاء الذي يمثل فيها الطبيب جميع دوائر وزارة الصحة العامة. يضع الطبيب رئيس مفرزة منهاج اعماله في بدء كل شهر بالاشتراك مع قائمقام القضاء فيبلغ مسبقا نسخة عنه للقرى المراد زيارتها وترسل النسخة الاساسية لدائرة التفتيش الصحي في الوزارة للاشراف بالتعاون مع قائمقام المنطقة على حسن تنفيذ المنهج. يمكن تعديل المنهج للقيام بزيارة فورية الى الاماكن التي يظهر فيها حادث وبائي او مخالفة صحية تستدعي التدخل السريع.