المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة الصحة العامة من مديرية عامة وثلاث مصالح: - مصلحة الشؤون الادارية والمالية. - مصلحة الشؤون الفنية. - مصلحة العناية الطبية.
مرسوم Decree No. 9103 30/04/1955
مادة 1: تتألف وزارة الصحة العامة من مديرية عامة وثلاث مصالح: - مصلحة الشؤون الادارية والمالية. - مصلحة الشؤون الفنية. - مصلحة العناية الطبية.
مادة 2: يرأس مصلحة الشؤون الادارية والمالية موظف اداري مهمته الاشراف على جميع الشؤون الادارية والمالية في الوزارة وتشمل هذه المصلحة الديوان ودائرتي التفتيش والمحاسبة وقسم التشريع والقضايا.
مادة 3: يتولى الديوان بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955: - استلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات والنشرات الصادرة عن الوزارة. - صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. - حفظ الكتب والسجلات والمنشورات في مكتبة الوزارة المركزية. - حفظ السجلات والمعاملات والوثائق المنجزة والمراسيم والقرارات والانظمة وسائر المستندات الرسمية الخاصة بالوزارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14649 تاريخ 08/01/1957, article 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان 1955 كما يلي: "المادة الثالثة: يتولى الديوان عدا الصلاحيات الممنوحة له بموجب "المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 الاشراف على "صيانة التجهيزات في البنايات التي تشغلها دوائر الوزارة "ومؤسساتها وتأمين النقليات وحركة السيارات المخصصة للادارات "المركزية والاشراف على صيانة واستهلاك جميع سيارات الوزارة. "ويشتمل الديوان على قسم امانة السر الذي يعهد اليه "باستلام المعاملات والوثائق الواردة الى الوزارة وتسجيلها "وتوزيعها وارسال المعاملات والوثائق الصادرة عنها وتنظيم "مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة ونشر البلاغات "والنشرات الصادرة عن الوزارة, حفظ الكتب والمجلات "والمنشورات في مكتبة الوزارة, حفظ المعاملات والوثائق "والسجلات وسائر المستندات الرسمية, والضرب والنسخ على "الآلات الكاتبة والناسخة لمختلف التحارير والمستندات الخاصة "بمصالح ودوائر الوزارة."
مادة 4: تتولى هذه الدائرة الاعمال الموكولة بموجب المواد 18-1920-21-22-23-24 من- المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955 وذلك فيما يتعلق بسير اعمالها وممارستها صلاحياتها.
مادة 5: تتولى المحاسبة جميع الامور الحسابية المتعلقة بالوزارة وتحضير مشروع موازنتها وهي تشمل الاقسام التالية: 1- قسم المحاسبة والموظفين. 2- قسم المشتروات واللوازم. 3- قسم محاسبة المواد.
مادة 6: يتولى قسم المحاسبة والموظفين. 1- تنظيم اضبارات الموظفين وحفظها واعداد مراسيم وقرارات التعيين والصرف والترقية والنقل والتأديب والاجازات . 2- تصفية رواتب الموظفين واجور العمال وسائر النفقات وطلب عقود النفقات وتسجيل جميع المعاملات المالية وحفظ اضباراتها. 3- تدقيق حسابات التصفية والصرف ووضع بيانات بها وفقا للاصول المالية.
مادة 7: يتولى قسم المشتروات واللوازم. 1- تأمين المشتروات وفقا للقوانين المالية ووضع دفاتر شروط المناقصات وتهيئة جميع الاعمال التي تتطلبها المناقصات والالتزامات وفقا للقوانين والانظمة المالية. 2- حفظ جميع الاوراق والمستندات التي تعود للمناقصات والالتزامات .
مادة 8: يتألف قسم المحاسبة المواد من فرعين. - يرأس الفرع الاول صيدلي ويناط به تنظيم وحفظ سجلات الادوية والمواد الطبية والكيماوية والعقاقير في مؤسسات الوزارة. - يرأس الفرع الثاني موظف اداري ويناط به تنظيم وحفظ سجلات المواد المنقولة والاشراف على صيانتها وتصليحها ومراقبة المواد المستهلكة كالقرطاسية والمطبوعات والمواد الكيماوية المستعملة في المكافحة والتطهير والمواد الغذائية المخصصة لاعاشة المتشفيات . يقدم كل من هذين الفرعين بيانات بالداخل والخارج والمتبقي لديوان المحاسبة.
مادة 9: تتولى مصلحة الشؤون الفنية ادارة وتوجيه ومراقبة اعمال مختلف الدوائر التابعة لها كما تكلف بدرس المقترحات المتعلقة بالقضايا الصحية مع المؤسسات الوطنية والدولية والخاصة وتنفيذ المشاريع والمناهج المتفق عليها مع وزارة الصحة والمؤسسات المشار اليها, ويرأسها طبيب من ذوي الاختصاص بالصحة العامة والطب الوقائي ذو خبرة عملية بهذين الحقلين والاشراف على المكتبة والمحفوظات الفنية.
مادة 10: تتألف هذه المصلحة من: - دائرة الهندسة الصحية. - دائرة الصيدلة. - دائرة الوقاية ومكافحة الامراض الانتقالية. - دائرة رعاية صحة الام والولد والمدارس والاحصاءات والدعاية. - دائرة التفتيش الصحي (المفرزات الصحية في الاقضية) ومراقبة المهن الطبية والتمريض والقبالة. دائرة طب الاسنان. دائرة الحجر الصحي.
مادة 11: يرأس دائرة الهندسة الصحية مهندس مدني اختصاصي بهندسة الصحة العامة.
مادة 12: تتولى هذه الدائرة الاعمال المتعلقة بسلامة مياه الشرب , والاشراف على عمليات المشاريع اثناء تنفيذها للتأكد من مراعاة الشروط الصحية, المراقبة الدائمة لمياه الشرب لصيانتها والتثبت من سلامتها, الاشراف المباشر على اعمال تصريف وتكرير المياه المبتذلة واتلاف النفايات وعلى مشاريع انشاء المجارير العامة ومراقبة هذه المجارير من الوجهة الصحية بعد انجازها. - المراقبة الصحية على المدافن العامة والخاصة والترخيص من الوجهة الصحية لبناء دور السكن والمدارس والمستشفيات والفنادق وقاعات الاجتماعات العامة والسجون ومراقبة الصفات الصحية فيما بعد انجازها ومراقبة تحضير ونقل وبيع الاطعمة الطازجة والمحفوظة وسائر المواد الغذائية وتشرف على سلامتها من الجراثيم والطفيليات وتشرف على معامل تعقيم الحليب ومعامل تحضير المواد الغذائية المشتقة من الحليب وعلى معامل المشروبات والمرطبات وعلى محلات تحضير وبيع المرطبات والحلويات وعلى المطاعم والمقاهي والباعة المتجولين. - يعاون المهندس رئيس هذه الدائرة الكيمائي الاختصاصي في المعهد والمخبر المركزيين للابحاث فيما يتعلق بقمع الغش في الاطعمة والمواد الغذائية. - تتولى هذ الدائرة القيام بالدروس الصحية التمهيدية اللازمة لترخيص بناء المسالخ وتجهيزها وتشرف بالاشتراك مع الادارات المختصة في مصلحة الطب البيطري على سلامة اللحوم, وتتولى هذه الدائرة ايضا مراقبة الشروط الصحية في محلات العمل سواء اكان من وجهة الصفات الصحية في بناء المحمل الصناعي ام من وجهة وقاية العمل من الاخطار الناشئة عن طبيعة عمله والتي تهدد صحته وحياته, وتتعاون هذه الدائرة مع مكتب البلديات والتجميل في وزارة الداخلية ومع سائر البلديات بكل ما يتعلق بوقاية المساكن المجاورة للمحلات الصناعية. - وتتولى اعمال مكافحة واستئصال الحشرات والقواضم الناقلة للامراض وتشرف على تنفيذ وسائل وتدابير هذه المكافحة بواسطة موظفي قسم مكافحة الملاريا والحشرات والقواضم الدائمين والموقتين وبالتعاون مع دائرة الامراض الانتقالية ودائرة التفتيش الصحي ومفرزات الاقضية, يكون رئيس دائرة الهندسة الصحية المرجع الفني للمهندسين الصحيين في المحافظات وللمراقبين الصحيين العاملين في المحافظات والبلديات ويتولى الاعمال الهادفة لرفع مستوى عملهم وتدريبهم كما وانها تتولى الاشراف على ازالة المستنقعات ومراقبة الشواطيء والمياه الراكدة.
مادة 13: تتولى هذه الدائرة التي يرأسها صيدلي قانوني شؤون الصيدليات وممارسة مهنة الصيدلة ومراقبة تجارة المخدرات واستيراد وصنع وبيع وتصدير الادوية- وتسعيرها ويتعاون رئيس هذه الدائرة مع الصيدلي الاختصاصي بالمختبر المركزي فيما- يتعلق بسلامة وفاعلية الادوية المستعملة في اراضي الجمهورية اللبنانية. وتمثل هذه الدائرة وزارة الصحة العامة في علاقاتها مع نقابتي الصيادلة والمستوردين, كما انها تشرف على صيدليات الوزارة في المستوصفات والمستشفيات الحكومية.
مادة 14: يرأس دائرة مكافحة الامراض الانتقالية طبيب اختصاصي بالصحة العامة والطب الوقائي والامراض الانتقالية وتتولى هذه الدائرة جميع الاعمال المتعلقة بوقاية ومكافحة الامراض الانتقالية كالتدرن الرئوي, والملاريا من الوجهة الطبية, والامراض الزهرية وخلافها. فتدرس وتقيس انتشار هذه الامراض وتتحرى عن مصادرها وطرق انتشارها وتضع المناهج المناسبة لمكافحة كل منها. وتدرس الادوية والامصال واللقاحات الواقية والتدابير الواجبة لمكافحة هذه الامراض , كما تتولى عمليات تأمينها وتوزيعها. - ويتبع هذه الدائرة مركز للتلقيح واعطاء الشهادات الدولية للمسافرين وعلى رئيسها التعاون مع الحجر الصحي وفرع التمريض لحسن سير هذا المركز. - تتعاون هذه الدائرة مع دائرة التفتيش الصحي لتأمين الاشراف والمراقبة على حسن سير العمل في المفارز الصحية في الاقضية.
مادة 15: - تتولى هذه الدائرة الاعمال التي من شأنها رفع مستوى العناية الام المولدة في منزلها وفي دور التوليد وبالوليد قبل اوانه, وبالوليد في سنته الاولى, وبالاولاد في سني ما قبل الدراسة, وبالاولاد المقعدين والمشوهين وذلك بتنظيم وتنفيذ المناهج ووضع التصاميم لتهيئة القوانين والمراسيم والانظمة المختصة بنشر التعليم والتهذيب الصحي والمتعلقين برعاية صحة الام والولد وتنظيم سير العمل الفني في مراكز رعاية الام والولد في المحافظات . - وتتولى هذه الدائرة بالتعاون مع وزارة التربية الاشراف على الشؤون الصحية في المدارس الابتدائية والثانوية الرسمية والخصوصية وتتولى بالتعاون مع دائرة المهن الطبية وفرع التمريض الصحي ومراقبة- مهنة القبالة ومراقبة دور التوليد واقسام التوليد في المستشفيات . - وتتولى ايضا التثقيف الصحي ونشر المعلومات الصحية على الاهلين وفق اعمارهم في البيت والمدرسة والمعمل والمستشفى وذلك باستعمال مختلف وسائل الدعاية وطرق العرض المعروفة كالافلام والمنشورات والصور والمحاضرات والاذاعات والتجارب التدليلية بقصد مكافحة المرض وتحسين الصحة.
مادة 16: تتولى هذه الدائرة القيام بالتفتيش الصحي العام وبمراقبة تنفيذ منهاج العمل لمفرزات الصحة في الاقضية والمحافظات ومراقبة وتطبيق- القوانين والمراسيم والانظمة الصحية الايلة لرفع المستوى الصحي العام في مختلف - المناطق. - وتقوم باعمال الترخيص لممارسة مهن الطب والتمريض والقبالة وبتنظيم جدول سنوي- بالاشخاص المرخص لهم بمزاولة هذه المهن وذلك بالتعاون مع النقابات المختصة- وتمثل هذه الدائرة وزارة الصحة العامة في علاقاتها مع هذه النقابات وتضع مناهج- فحص الكولوكيوم وتقترح بالاشتراك مع السلطة المختصة تشكيل اللجان الفاحصة لجميع- المهن الطبية وتسعى لرفع المستوى العلمي لهذه المهن بالتعاون الوثيق بين رئيس - هذه الدائرة ومدير المختبر المركزي ودائرة رعاية صحة الام والولد ودائرة الصيدلة- وفرع التمريض فيما يتعلق بالترخيص للمختبرات وللقابلات والممرضات , والمراقبة على المؤسسات والاشخاص المذكورين.
مادة 17: تتولى دائرة الاسنان مراقبة مهنة طب الاسنان وتطبيق القانون المتعلق بممارسة هذه المهنة وتشرف على مستوصفات طب الاسنان الحكومية وتأمين الصلات بين وزارة الصحة العامة ونقابة طب الاسنان. - وتتولى ايضا تنظيم الاضبارات الخاصة باطباء الاسنان المجازين بهذه المهنة ومعالجة الاسنان وامراض الفم في المستوصفات الحكومية ووضع منهاج الكولوكيوم السنوي لطب الاسنان بالاشتراك مع الادارات المختصة.
مادة 18: تحدد صلاحيات طبيب مفرزة واعمال مفرزته بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العام على ان تشمل هذه الصلاحيات جميع الامور الصحية في القضاء الذي يمثل فيها الطبيب جميع دوائر وزارة الصحة العامة. يضع الطبيب رئيس مفرزة منهاج اعماله في بدء كل شهر بالاشتراك مع قائمقام القضاء فيبلغ مسبقا نسخة عنه للقرى المراد زيارتها وترسل النسخة الاساسية لدائرة التفتيش الصحي في الوزارة للاشراف بالتعاون مع قائمقام المنطقة على حسن تنفيذ المنهج. يمكن تعديل المنهج للقيام بزيارة فورية الى الاماكن التي يظهر فيها حادث وبائي او مخالفة صحية تستدعي التدخل السريع.
مادة 19: يعطى طبيب المفرزة الصحية نفقات نقل شهرية مقطوعة قدرها 250 ليرة لبنانية لتأمين نقله بسيارة خاصة مع المهندس الصحي وموظفي المفرزة, كما يعطى افراد المفرزة تعويض انتقال شهري يحدد كما يلي: - طبيب المفرزة او المهندس الصحصي 40 ل.ل - المراقب الصحي او الممرضة او القابلة الملحقة بالمفرزة 35 ل.ل. - سائق سيارة الاسعاف . 20 ل.ل.
مادة 20: يرتبط هذا الفرع الذي تعود اليه جميع شؤون التمريض والقبالة في البلاد برئيس دائرة التفتيش الصحي ويتألف من ممرضتين قابلتين قانونيتين حاملتين شهادة دبلوم في علم الصحة العامة ترأسه احداهن وتكون المرجع الفني والاداري لعموم القابلات والممرضات ومساعدات الممرضات اللواتي يعملن في عموم المؤسسات الحكومية والمفرزات الصحية, والمرجع الفني لعموم القابلات والممرضات ومساعدات الممرضات والقابلات المتمرنات اللواتي يعملن على الاراضي اللبنانية. - وتتولى الثانية تفتيش اعمال هذا الفرع وتكون مسؤولة عن مراقبة اعمال عموم الممرضات والقابلات والمساعدات والممرضات والقابلات المتمرنات اللواتي يعملن على عموم الاراضي اللبنانية وتعمل على رفع المستوى الصحي والقاء دروس في علم الصحة في عموم معاهد التمريض ومراقبة تطبيق الانظمة والقوانين في عموم مدارس التمريض والقبالة والمؤسسات الخاصة بهذين- الفرعين.
مادة 21: يرأس القسم موظف برتبة رئيس قسم مجاز بالحقوق يحمل شهادة تخصص بادارة الصحة العامة ويتولى درس الشؤون الصحية الدولية وتحضير المراسلات المتعلقة بها وتنظيم محفوظاتها والاشراف على المكتبة وسائر المحفوظات الفنية. ويناط به ايضا قسم القضايا المبينة صلاحياته في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955.
مادة 22: يرأس دائرة الحجر الصحي الطبيب رئيس دائرة تمرس بقضايا المحاجر الصحية والمعاهدات والانظمة الصحية الحجرية. - وتتولى هذه الدائرة وقاية البلاد من تسرب الاوبئة اليها ومنع انتشارها الى الخارج وتقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة على الحدود اللبناية برا وبحرا وجوا فتراقب المسافرين ذهابا وايابا والبضائع القابلة التلويث ووسائل النقل وهي مسؤولة عن تطبيق المعاهدات والانظمة الصحية الدولية بشأن الاوبئة ومكافحتها لا سيما عن تفتيش البواخر والمراكب والطائرات الداخلة الى المرافيء والمطارات اللبنانية والخارجة منها ثم القيام بالاعمال التطهيرية ضمن هذه البواخر والطائرات , وتطبيق الانظمة عليها وعلى سائر وسائل النقل وتلحق بهذه الدائرة جميع المراكز الحجرية في المرافيء والمطارات وعلى الحدود اللبنانية. - وتتعاون مع دائرة الامراض الانتقالية في تسيير مركز التلقيح للشهادات الدولية. ويتولى القسم الاداري في هذه الدائرة بنوع خاص مراقبة الرسوم الحجرية وضبط استيفائها والاشراف على سير محاسبتها وفقا للانظمة والقوانين الخاصة بها.
مادة 23: تؤسس مكتبة لضبط وحفظ الملفات والمحفوظات والكتب الفنية يديرها موظف اداري متخصص .
مادة 24: تتولى هذه المصلحة تقديم العناية الطبية للموظفين ومنح التقارير اللازمة لهم وتهيئة المعاملات الخاصة بلجان الموظفين الطبية وبتأمين التعاون مع ادارة السجون المختصة. - وتتولى تنظيم وادارة ومراقبة المستشفيات والمستوصفات الحكومية المركزية والاقليمية وتقوم بالدروس اللازمة لمشاريع التعاقد مع المستشفيات الخاصة كما تشرف على حركة المرضى المعالجين على حساب الحكومة في هذه المؤسسات . - وتشرف على المستشفيات والعيادات الخاصة كافة وتتولى تهيئة القوانين والمراسيم والانظمة وذلك بالتعاون مع دائرة الهندسة الصحية ومع سائر دوائر وزارة الصحة العامة التي لها علاقة بجهة خاصة من عمل هذه المؤسسات . - تدرس قضية العناية الطبية العامة في البلاد وقضايا العناية الطبية للعمال في المؤسسات الصناعية ولموظفي الشركات والمؤسسات الخاصة وقضايا التأمين الطبي الاجتماعي وتسعى لايجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعي.
مادة 25: تنشأ في وزارة الصحة العامة لجنة استشارية تسمى اللجنة الصحية الدائمة وتتألف هذه اللجنة من. - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا - استاذ مصلحة الشؤون الفنية في وزارة الصحة العامة - رئيس علم الصحة العامة في كلية الطب الافرنسية - استاذ علم الصحة العامة في الجامعة الاميركية - ممثل مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة - طبيب او منهدس اخصائي بالصحة العامة, ممثلا مصلحة الصحة في بلدية بيروت . اعضاء - ممثل وزارة التصميم - خبير او رئيس الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة. - مدير معهد المختبرات في وزارة الصحة العامة مقرر تكون مهمة هذه اللجنة الدائمة درس وابداء الرأي في القضايا الصحية ذات المبدأ العام وفي القضايا المرفوعة من قبل وزير الصحة العامة او المجالس الصحية في المحافظات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 19685 تاريخ 30/05/1958, article 1, 04/06/1958
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 على الوجه التالي: تنشأ في وزارة الصحة العامة لجنة استشارية تسمى اللجنة الصحية الدائمة وتتألف من: - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا - رئيس المصلحة الفنية في وزارة الصحة العامة نائب رئيس - مدير المختبر المركزي او من ينوب عنه - استاذ علم الصحة العامة في كلية الطب } الافرنسية } - استاذ علم الصحة العامة في كلية الطب الاميركية } - مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة} - رئيس دوائر الصحة في بلدية بيروت } - رئيس دائرة الهندسة الصحية في بلدية } بيروت } اعضاء - خبير الهندسة الصحية لدى وزارة الصحة } العامة } - مهندس ممثل مديرية البلديات والتنظيم } المدني } - مفتش عمل ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية} - ممثل عن معهد الابحاث الصناعية } - رئيس دائرة الهندسة الصحية في وزارة } الصحة } عضو مقرر تكون مهمة اللجنة ابداء الرأي في القضايا الصحية ذات المبدأ العام ودرس المشاكل الصحية التي تعرض عليها من قبل وزير الصحة العامة او المجالس الصحية في المحافظات .
مادة 26: - يحق لكل موظف يقضي اثني عشر ساعة او اكثر بصورة مستديمة في خدمة المستشفيات الحكومية ان يتناول وجبة طعام واحدة في المستشفى على نفقة الحكومة ويحق له المنامة وتناول جميع وجبات الطعام اذا اثبت رئيس او مديرة المستشفى ضرورة بقاء الموظف في المستشفى. - يحق لكل تلامذة الطب المعينين كملازمين ولتلميذات مدارس التمريض والقبالة المعينات للتمرن في المستشفيات الحكومية التغذية والمنامة في المستشفى على نفقة الحكومة. - يحق لجميع الراهبات والقابلات والممرضات ومساعدات الممرضات والخدم والطهاة- اللذين يعملون في المستشفيات الحكومية بصورة دائمة تناول الطعام والمنامة في- المستشفى على نفقة الحكومة. - يحق لسائق سيارة اسعاف واحد عند الاقتضاء تناول الطعام والمنامة في المستشفى على نفقة الحكومة.
مادة 27: يستفيد من المعالجة المجانية المرضى الفقراء اللبنانيون المثبتة جنسيتهم وفقر حالهم بمستندات رسمية. - يمكن لوزارة الصحة ادخال مرضى اجانب فقراء الى المستشفيات اذا تبين ان وجودهم يشكل خطرا او محذورا على المجتمع او لدى وجود اتفاقية تبادل معالجة المرضى المجانية بين لبنان والدولة التي ينتمي اليها المريض الاجنبي. - يعاين في المستوصفات التابعة لوزارة الصحة جميع المرضى الفقراء والموظفين الرسميين مع عائلاتهم. - يتناول العلاج المجاني الموجود في صيدليات الحكومة كل مريض يجري معاينته او معالجته في المؤسسات الحكومية. - فتتولى وزارة الصحة مساعدة المستوصفات الخيرية المرخص لها رسيما بالادوية الممكن لمستودعها العام تقديمها للاسعاف الاولي وذلك مرتين في السنة وبعد ان تداوم ادارة هذه المستوصفات على تقديم تقارير شهرية عن اعمالها ومدى نشاطها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 16176 تاريخ 13/06/1957, article 1, 19/06/1957
مادة 1: يضاف الى المادة 27 من المرسوم رقم 9103 تاريخ 30 نيسان سنة 1955 الفقرة التالية: "ويمكن ان يستفيد من المعالجة المجانية المرضى الفقراء المقيمون "في لبنان منذ خمس سنوات على الاقل والذين ليست لهم جنسية "معينة على ان يجري اثبات فقرهم ومدة اقامتهم بمستندات رسمية"
مادة 28: تبقى طبابة السجون المركزية مرتبطة بمصلحة العناية الطبية في وزارة الصحة لعامة ويتابع اطباء المفارز تأمين معاينة السجناء في الاقضية.
مادة 29: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة والتي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم.
مادة 30: تحدد شروط تعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة التابعين للمالكين "أ" "ب " وفقا للجدولين 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 31: يعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 30 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير الصحة العامة الامضاء: شارل حلو وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 212/ر.م تاريخ 18/3/1955 على نص المادة 19 من مشروع هذا المرسوم % المستشار.