المادة 22
مادة 22: يرأس دائرة الحجر الصحي الطبيب رئيس دائرة تمرس بقضايا المحاجر الصحية والمعاهدات والانظمة الصحية الحجرية. - وتتولى هذه الدائرة وقاية البلاد من تسرب الاوبئة اليها ومنع انتشارها الى الخارج وتقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة على الحدود اللبناية برا وبحرا وجوا فتراقب المسافرين ذهابا وايابا والبضائع القابلة التلويث ووسائل النقل وهي مسؤولة عن تطبيق المعاهدات والانظمة الصحية الدولية بشأن الاوبئة ومكافحتها لا سيما عن تفتيش البواخر والمراكب والطائرات الداخلة الى المرافيء والمطارات اللبنانية والخارجة منها ثم القيام بالاعمال التطهيرية ضمن هذه البواخر والطائرات , وتطبيق الانظمة عليها وعلى سائر وسائل النقل وتلحق بهذه الدائرة جميع المراكز الحجرية في المرافيء والمطارات وعلى الحدود اللبنانية. - وتتعاون مع دائرة الامراض الانتقالية في تسيير مركز التلقيح للشهادات الدولية. ويتولى القسم الاداري في هذه الدائرة بنوع خاص مراقبة الرسوم الحجرية وضبط استيفائها والاشراف على سير محاسبتها وفقا للانظمة والقوانين الخاصة بها.