The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 13

المادة 13

على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها, ان يتقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب لضم اسمه الى لائحة خبراء الضمان, وان يبين في هذا الطلب فرع الخبرة الذي يرغب العمل فيه والمؤهلات التي يبنى عليها طلبه.

يعين وزير الاقتصاد والتجارة لجنة لدرس الطلبات مؤلفة من اربعة اعضاء هم:

رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا,

وعضوا من لجنة مراقبة هيئات الضمان,

وعضوان تنتدبهما جمعية هيئات الضمان العاملة في لبنان.

المادة 13 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/13/