المادة 13
على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها, ان يتقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب لضم اسمه الى لائحة خبراء الضمان, وان يبين في هذا الطلب فرع الخبرة الذي يرغب العمل فيه والمؤهلات التي يبنى عليها طلبه.
يعين وزير الاقتصاد والتجارة لجنة لدرس الطلبات مؤلفة من اربعة اعضاء هم:
رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا,
وعضوا من لجنة مراقبة هيئات الضمان,
وعضوان تنتدبهما جمعية هيئات الضمان العاملة في لبنان.