All legislation

مرسوم Decree No. 1205 24/04/1978

تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضعالتنفيذ-بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4-5-1968

Type
مرسوم · Decree
Number
1205
Date
24/04/1978
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1978, p. 494-500
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2441 تاريخ 29/06/2009 (Art. 1)
مرسوم رقم 13144 تاريخ 24/08/2004 (Art. 1)
مرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 (Arts. 8, 9, 10, 12)
مرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999 (Arts. 8, 12 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولا سيما المواد 23 و25 و27 و39 و41 و62 منه,

وبعد استشارة المجلس الوطني للضمان بتاريخ 20/12/1972 , 8/1/1973 , 11/1/1973 , 3/3/1973 , 30/7/1973 , 7/8/1973 , 3/11/1973 و26/12/1977 ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/1978 ,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: الاحكام المتعلقة بتطبيق المواد 23 و 25 و 27 و 39 و41 و62 من قانون تنظيم هيئات الضمان...

القسم الاول: في نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان ...

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 2441/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 13144/2004 )

يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة .

تحديد نسب توظيف اموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي:

أ - ودائع نقدية او سندات حكومية لبنانية او مضمونة من فبل الحكومة اللبنانية:

1 - بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد ادنى 20 %من مجموع الاحتياطي الفني على ان لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة .

2 - بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد ادنى 10%من مجموع الاحتياطي الفني لهذا الفرع على ان لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النفدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة.

ب - اراضي او عقارات او اسهم شركات عقارية او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان ،تكون مقبولة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة ويجب ان لا تقل القيمة التخمينية للاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .تقبل هذه التوظيفات وفقا للنسب التالية :

1 - فيما يعود لفروع غير الحياة :تحدد نسبة التوظيف بحد اقصى 35 %من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة على الشكل التالي :

1 .أ) 25%من الاحتياطي الفني موزعة بين الاراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 25% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع لغير الحياة.

1.ب)10%من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة في التأمينات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50%من اصل ال 10%من الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة .

2- فيما يعود لفرع الحياة : تحدد نسب التوظيف بحد اقصى 60%من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي:

2.أ) 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة موزعة بين الاراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة .

2.ب) 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة في التأمينات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة .

3- فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للاراضي والعقارات كأساس للحد الاقصى المقبول للتجميد والتوظيف وذلك لتغطية الضمانات الاساسية وللاحتياطي الفني ككل .

4- يجب ان تكون العقارات مسجلة بشكل قانوني ونهائي باسم الشركة في الدوائر العقارية المختصة ولا يوجد على الصحيفة العقارية اي عملية رهن او تأمين او بيع او انتقال او تحويل او ما شابه من العمليات العقارية على العقار لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة .

5- فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية يجب ان تستوفي الشروط التالية :

5.أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا .

5.ب) ان يكون على الاقل 95%من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها.

ج - اسهم وسندات لبنانية

1 - اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة :

اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثاء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب - 5 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد اقصى 10 % من الاحتياطي الفني على ان لا يزيد عن 5 % من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار ، ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة .

2 - سندات لبنانية

فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة :

سندات لبنانية صادرة بالعملة اللبنانية أو بعملات اجنبية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب - 5 ، عن شركات أموال أو مصارف مسجلة وعاملة في لبنان شرط أن تكون مسجلة في بورصات لبنانية أو عالمية ومعترفا بها من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد اقصى 40 % من الاحتياطي الفني على ان لا تزيد عن 10 % من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان بتجاوز هذه النسبة .

د - قروض على عقود ضمان الحياة المبرمة في لبنان بقيمة لا تتعدى 100% من قيمة الاسترداد .

ه - حصة معيدي الضمان :

1- حصة معيدي الضمان من احتياطي الاقساط الغير مكتسبة لفروع غير الحياة والاحتياطي الحسابي لفرع الحياة (Re - insurer Share of Unearned Premium Reserve and Mathematical Reserve )عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تحتسب على اساس الاقساط المعادة بحسب اتفاقيات الاعادة المعتمدة . ويتم قبول نسبة تتراوح بين 15 و 50 % من حصة كل معيد على اساس التصنيف العالمي للمعيد من احتياطي الاقساط غير المكتسبة على حدة . تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء .

2 - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية تتراوح بنسبة بين 15 و 50 % من رصيد الحساب الصافي لكل معيد على اساس التصنيف العالمي للمعيد .تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء.

3 - حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية Reinsrer Share of Ouststanding claims reserve على العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تتراوح بنسبة بين 15% و 50% من حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية على اساس كل معيد على حدة تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء .

4 - تخضع القيمة المقبولة بمجموعها والمحددة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة "ه" لحد اقصى هو 30% من الاحتياطي الفني .

و - اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها شرط ان تكون مقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد اقصى 50% من مجموع الاحتياطي الفني لجميع عمليات الضمان على الحياة بعملات اجنبية .

ز - تكاليف نفقات البوالص المؤجلة (Deferred Acquisition Costs) هي نفقات البوالص المؤجلة لمصاريف العمولات فقط، تقبل حتى الجزء الذي يشمل مصاريف العمولات المؤجلة ،على ان يتم احتساب قيمة هذه النفقات بحد اقصى هو 40% من احتياطي الاقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة على ان يعاد احتسابها بحد اقصى 20% من احتياطي الاقساط غير المكتسبة((Unearned Premium Reserve)للسنة المالية

في 31/12/2010 وما بعدها لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة.

المادة 2

تحدد نسب توظيف اموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في خارج لبنان كما يلي:

أ- في البلدان التي تنظم قوانينها كيفية توظيف اموال الاحتياطي الفني: تطبق الهيئات اللبنانية احكام تلك القوانين.

ب - في البلدان التي لا تنظم قوانينها كيفية توظيف اموال الاحتياطي الفني: تلتزم الهيئات اللبنانية بالنسب المبينة في المادة الاولى ويمكن ان يكون مكان التوظيفات المذكورة في المادة الاولى في لبنان او في الخارج.

القسم الثاني: في قواعد ايداع وتقدير قيم اموال الاحتياطي

المادة 3

على جميع هيئات الضمان الخاضعة لاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 ان تمسك سجلا خاصا تمهر صفحاته من قبل محكمة التجارة تقيد فيه فيما يتعلق باعمالها في لبنان البيانات التالية:

أ- مجموع بدلات الضمان المستوفاة والمتوجب استيفاؤها في السنة المالية المنصرمة عن كل فرع من الفروع التي تمارسها.

ب - قيمة الاحتياطي الفني الخاص بتعهدات كل فرع وفقا للفصل الاول والثاني من الباب الرابع من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمقدرة في نهاية السنة المالية المنصرمة.

ج- توظيفات اموال الاحتياطي الفني المشار اليه في الفقرة السابقة (ب ) اعلاه حسب اوجه التوظيف المبينة في المادة 25 من القانون المذكور واماكن التوظيف وبالترتيب الذي تحصل فيه التوظيفات مع بيان التعديلات التي تطرأ على هذه التوظيفات .

على الهيئات اللبنانية التي تعمل في الخارج في حقل الضمان ان تدرج على حدة في هذا السجل ذات القيود اعلاه المتعلقة بنشاطاتها خارج لبنان موزعة حسب البلدان التي تعمل فيها.

المادة 4

أ- تودع الاموال النقدية والاوراق المالية التي تكون جزءا من الاموال الواجب توظيفها في لبنان في مصارف عاملة في لبنان ومقبولة لدى الحكومة اللبنانية ولا يجوز سحبها الا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وفي حال شطب المصرف من لائحة المصارف المقبولة على هيئة الضمان المعنية ان تبادر الى تغطية ضماناتها واحتياطيها وفقا للقانون وذلك في مهلة اربعين يوما من تاريخ الشطب .

ب - على مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تبلغ هيئات الضمان المعنية كل ثلاثة اشهر اي نقص يطرأ في قيمة الاوراق والاموال المودعة لديها من قبل هيئات الضمان وفقا لاسعار بورصة البلاد التي تنتسب اليها هذه الاوراق والاموال على اساس تحويلها الى العملة اللبنانية بسعر السوق الحرة.

ج- على هيئات الضمان ان تستعرض في نهاية كل ثلاثة اشهر وضع اوراقها المالية وفي حال تبينها هبوط اسعار هذه الاوراق الى ما يجعل اجمالي قيمة الاموال الموظفة ادنى من مبلغ الاحتياطي الاجمالي القانوني, ان تبادر الى سد النقص في غضون شهر واحد, ويجب ان يتم سد هذا النقص باوراق مالية اخرى او بمبالغ نقدية او بأية وجه من وجوه التوظيف المقررة.

د- يجوز لهيئات الضمان, بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة, استبدال الاوراق المالية المودعة من قبلها باوراق اخرى او بمبالغ نقدية وتغيير اوجه التوظيف المقبولة شرط ان لا يؤدي هذا الاستبدال او التغيير الى انقاص مبلغ الاحتياطي الاجمالي القانوني وان تراعى نسب التوظيف المحددة اعلاه.

ه- تقدر قيمة الاوراق المالية الاجنبية على اساس اخر سعر لها في البورصة الرئيسية في البلاد التي تنتسب اليها هذه الاوراق بتاريخ انتهاء السنة المالية لهيئة الضمان بالنسبة للموازنة السنوية وبتاريخ الاستبدال عند حصوله.

المادة 5

أ- يتم تجميد الاموال الثابتة عملا باحكام المادة 27 من قانون تنظيم هيئات الضمان بوضع اشارة خاصة على صحيفة العقار العينية. ولا يجوز اجراء اية معاملة على العقار الا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.

ب - يخضع توظيف الاحتياطي الفني في الاراضي والعقارات والتأمينات العقارية لموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة التي تعتمد في اعطاء هذه الموافقة على قيمة الاراضي والعقارات وسهولة او صعوبة بيعها بالنسبة لمنطقة وجودها.

ولها من اجل ذلك ان تقوم بالتحقيقات اللازمة وعند الاقتضاء الاستئناس برأي وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالعقارات الموظفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, تعتمد القيمة المحددة لها في دفاتر والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويمكن لهيئات الضمان طلب اعادة النظر في قيم العقارات والاراضي الموظفة كل خمس سنوات .

المادة 6

يساوي الاحتياطي الفني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان فيما يتعلق بعمليات الاستثمار المشترك المشار اليها في الفقرة (د) من الفرع الاول من المادة الاولى من ذات القانون, قيمة الاسهم والسندات والودائع والنقود وخلافها المتجمعة لدى هيئة الاستثمار المشترك نتيجة توظيفها الحصص التي يؤديها المشتركون فيه.

القسم الثالث: في الشروط الخاصة بالترخيص لوسطاء الضمان

المادة 7

يمسك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجل خاص بوسطاء الضمان يدون فيه رقم التسجيل وتاريخه واسم الوسيط ووضعه (شخص طبيعي, مكتب ...) وعنوانه ورقم السجل التجاري.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

مع مراعاة احكام المادتين 37 و40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 يشترط في وسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون التعديلي رقم 94/99, توفر ما يلي:

اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

أ- الوسيط المستقل الطبيعي:

1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او باحدى الجنح الاتية: التزوير, او استعمال الاوراق المزورة, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او اي جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم, او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها, او الحكم عليه بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او الحكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره.

3- ان يكون حائزا:

أ- اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على

الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

ب - او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المذكورة في الفقرة أ اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

ج- او شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول على الاقل او شهادة البكالوريا الفنية (اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال) على الاقل او ما يعادل احدى هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99

4- ان يكون عمله محصورا في حقل وساطة الضمان مع مراعاة احكام المادة 38 فقرة (1) من قانون تنظيم هيئات الضمان

ب- المندوب:

1- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.

2- ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة

(2) وفي الفقرة (3) من البند - اولا - (أ)- من المادة باستثناء شرط الخبرة.

3-ان يعمل لحساب هيئة ضمان او لحساب وكيل عام لهيئة ضمان, او لحساب وسيط ضمان مستقل وعلى مسؤولية الهيئة او الوكيل او الوسيط المستقل.

4- ان يكون عمله محصورا بهيئة واحدة من احدى الهيئات الثلاث المذكورة اعلاه غير انه يحق للمندوب وفي نفس الوقت العمل لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او وسيط ضمان او وكيل لهيئة ضمان اخرين طالما ان عمله هذا لا يتعارض مع عمله الاصلي وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الاصلية يجدد كل سنة تلقائيا ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية.

ج- الوكيل العام للضمان:

1- ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي

2- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر شرط ان لا يتقاضى راتبا منها والا يكون مستخدما لديها.

3- الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات.

يجدد كل سنة ما لم تعلن الجهة الاصلية عن عدم رغبتها بالتجديد قبل شهرين من حلول اجل السنة الجارية

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

أ- وسيط الضمان المستقل المعنوي:

1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري.

2- ان يكون عمله محصورا بأعمال الوساطة

3- ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.

ب - وكيل الضمان العام المعنوي

1- ان يكون مسجلا في السجل التجاري

2- ان يكون عمله محصورا باعمال الوساطة

3- ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر.

4 -الايمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجميع فروع الضمان التي تمارسها الهيئة ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات يجدد كل سنة.

5-ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل الطبيعي.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

أ- يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة.

ب- يقدم طلب الترخيص للمندوبين بواسطة هيئات الضمان او الوسطاء المستقلين او الوكلاء العامين المعنيين.

يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة, مع كفالة مصرفية او مع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عنها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص .

تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة,

ج- بصورة استثنائية يعطى الترخيص بممارسة اعمال الوساطة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عنه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يقدموا طلب الترخيص خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وشرط ان تتوفر لديهم خبرة بصفة مندوب او مستخدم له صفة الوسيط بتاريخ صدور القانون التعديلي 94/99 لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للمندوب وعشرين سنة لباقي الوسطاء .

(اعطيت مهل استثنائية بموجب م 7243 تاريخ 21/12/2002 وم 12029 ت 8/3/2004 )

Possibly affected, check: قرار رقم 56 تاريخ 13/09/1994, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

أ- يحظر على هيئات الضمان والوسطاء المستقلين والوكلاء العامين لهيئات الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول وعلى الجهات المذكورة ابلاغ مصلحة شؤون هيئات الضمان ولجنة مراقبة هيئات الضمان:

1- اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم.

2- كل تغيير يطرأ على اوضاع وسطائهم المندوبين والوكلاء العامين اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون اي تأخير.

ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه.

ج- تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل اذا تبين انه يمثل شركة ضمان او يعمل لمصلحتها والاخطاء التي يرتكبها تجاه الجمهور وكيلا عام وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقد الوكالة.

د- تتحمل هيئة الضمان والوكيل العام للضمان ووسيط الضمان المستقل مسؤولية اخطاء مندوبيهم.

هـ- تعطى هيئات الضمان مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم للتقيد باحكام هذه المادة.

المادة 11

يسحب الترخيص الممنوح وفقا لاحكام المادة 8 السابقة من كل وسيط يعلن عن رغبته في التوقف عن متابعة اعمال الوساطة ومن كل وسيط فقد شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثامنة اعلاه.

على مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة شطب اسم كل وسيط من سجل الوسطاء يسحب منه الترخيص وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة .

على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

القسم الرابع: في تحديد شروط ومدة ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار

المادة 13

على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها, ان يتقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب لضم اسمه الى لائحة خبراء الضمان, وان يبين في هذا الطلب فرع الخبرة الذي يرغب العمل فيه والمؤهلات التي يبنى عليها طلبه.

يعين وزير الاقتصاد والتجارة لجنة لدرس الطلبات مؤلفة من اربعة اعضاء هم:

رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة رئيسا,

وعضوا من لجنة مراقبة هيئات الضمان,

وعضوان تنتدبهما جمعية هيئات الضمان العاملة في لبنان.

المادة 14

يشترط في خبير الكشف

1- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره.

2- ان لا يكون حكم عليه بارتكاب او محاولة ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في البند 4 من المادة الثامنة من هذا المرسوم.

3- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها, وان تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات . تثبت الخبرة بشهادات صادرة عن هيئة او هيئات ضمان من الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم هيئات الضمان.

4- ان يكون حائزا شهادة جامعية او ينجح في امتحان تجريه وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا لمنهاج واصول تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

5- ان يتخذ محل اقامة له في لبنان. يعفى من الشرطين المذكورين في البندين 3 و 4 طالب التسجيل اذا كان حائزا شهادة جامعية تؤهله لممارسة الخبرة في الفرع الذي يطلب التسجيل فيه.

المادة 15

يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة الموافقة على تسجيل المؤسسات العالمية المتخصصة في اعمال الخبرة المتعلقة بالضمان في سجل الخبراء شرط ان يكون لها في لبنان وكيل مسؤول وان تثبت اهليتها بشهادة رسمية من السلطة المختصة في مركزها الرئيسي ومصدقة وفقا للاصول.

المادة 16

يصنف الخبراء الخاضعون لاحكام هذا المرسوم ولاحكام قانون تنظيم هيئات الضمان في الفئات التالية:

1- النقل البحري والبري والجوي وضمان اخطاره.

2- السيارات وضمان الاخطار المتعلقة بها.

3- الحريق والانفجارات وضمان اخطارها.

اما فيما يتعلق بباقي الاخطار فيلجأ بشأنها الى جدول الخبراء الصادر عن مجلس القضاء الاعلى.

المادة 17

يجب ان تقوم الطلبات في موعد اقصاه اخر شهر تموز عن كل عام وعلى وزير الاقتصاد والتجارة ان يقدم اللائحة التي يقترحها الى مجلس القضاء الاعلى قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل عام.

وتحل هذه اللائحة محل الطلبات الفردية المشار اليها في المادتين 11 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17/3/1953 مع عدم المساس بباقي احكام المادة 23 المذكورة.

المادة 18

يعمل بالجدول المتعلق بفئة خبراء الضمان لمدة سنة واحدة.

المادة 19

يعفى من شرطي الشهادة والامتحان والخبراء اسماؤهم على جدول الخبراء بتاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 20

تطبق على خبراء الكشف في كل ما لم يرد عليه نص اعلاه ولا يتنافى معه الاحكام المتعلقة بالخبراء الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 17/3/1953 المعدل بموجب القانونين الصادرين بتاريخ 9/5/1960 و16/10/1961

القسم الخامس: في تحديد الاسس الفنية لسندات تكوين الاموال وقواعد اجراء السحب

المادة 21

على هيئات تكوين الاموال ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن سندات تكوين الاموال التي ترغب في اصدارها على ان تبين فيها بكل وضوح شروط العقد وقيم التصفية, وفي بيان ملحق الاسس الفنية التي تعتمد في تطور هذه القيم وشروط الاقتراض على السند والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان السند وغير ذلك من الشروط والمعلومات والاسس الفنية التي تعين بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

يعين الحد الاقصى للفائدة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, تقبل هذه السندات او ترفض بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 22

على الهيئات التي تصدر عقود ضمان او سندات تكوين اموال مقرونة بسحب يانصيب ان تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن تلك العقود او السندات تبين فيها بالاضافة الى ما هو مذكور في المادة السابقة كيفية اجراء السحب بالتفاصيل وقيمة القسط الاضافي للسحب وحقوق الارقام الرابحة وطريقة اشعار الرابحين, ولا يجوز ان يزيد المبلغ العائد لرابح الجائـزة الكبرى في اي سحب من سحوب اليانصيب ضعفي القيمة الاسمية كما انه لا يجوز ان يزيد عدد السحوبات عن 12 سحبا في السنة الواحدة, وفي كل الاحوال يجب ان تجرى السحوبات بحضور مندوب عن مصلحة شؤون هيئات الضمان, وفي حال حصول اية مخالفة لهذا المندوب حق الاعتراض , ولا تنفذ نتائج السحب الا بعد بت وزير الاقتصاد والتجارة بالاعتراض المذكور.

المادة 23

في حالة التوقف عن تسديد الاقساط الخاصة بسند تكوين الاموال بعد ان يكون صاحب السند قد انذر وفقا للمادة 975 من قانون الموجبات والعقود, يفسخ السند دون ان يكون لحامله اي حق في قيمة تصفيته اذا حصل التوقف قبل ان تبلغ جملة الاقساط المسددة 8% من القيمة الاسمية للسند. اذا حصل التوقف بعد تسديد اقساط تبلغ 8% او اكثر من القيمة الاسمية للسند كان لحامل السند الحق في قيمة تصفية, على ان لا تقل هذه القيمة عن 80% من قيمة الاقساط التي تم تسديدها منذ بدء السنة الثانية للسند محسوما منها الجزء من الاقساط المقابل للحق في الانتفاع باليانصيب اذا وجد, ومع اضافة فائدة سنوية بالمعدل الذي اتخذ اساسا لحساب القسط.

المادة 24

لا يجوز ان تزيد مدة سندات تكوين الاموال عن عشرين سنة.

المادة 25

ماذا كان السند لحامله, وتوقف حامله عن تسديد الاقساط, تعفى الهيئة من الالتزام بأرسال الانذار القانوني, على ان تمنح الشروط العامة للسند مهلة لتسديد الاقساط لا تقل عن شهر واحد من تاريخ استحقاق كل قسط.

الفصل الثاني: احكام مختلفة وانتقالية

المادة 26

متمنح هيئات الضمان التي لديها بتاريخ صدور هذا المرسوم احتياطيا موظفا في الاراضي او العقارات او التأمينات العقارية وفقا لاحكام الانظمة السابقة خمس سنوات تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم للتقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا المرسوم.

لوزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة المجلس الوطني للضمان تحديد هذه المهلة بالنسبة لهيئة او اكثر من هيئات الضمان بناء على طلب من الهيئة لاسباب وجيهة.

المادة 27

تبقى سندات تكوين الاموال الصادرة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعة للانظمة التي كانت سائدة وقت صدورها.

المادة 28

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص