المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 2441/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 13144/2004 )
يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة .
تحديد نسب توظيف اموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي:
أ - ودائع نقدية او سندات حكومية لبنانية او مضمونة من فبل الحكومة اللبنانية:
1 - بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد ادنى 20 %من مجموع الاحتياطي الفني على ان لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة .
2 - بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد ادنى 10%من مجموع الاحتياطي الفني لهذا الفرع على ان لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النفدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة.
ب - اراضي او عقارات او اسهم شركات عقارية او تأمينات عقارية من الدرجة الاولى كائنة في لبنان ،تكون مقبولة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة ويجب ان لا تقل القيمة التخمينية للاراضي او العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض .تقبل هذه التوظيفات وفقا للنسب التالية :
1 - فيما يعود لفروع غير الحياة :تحدد نسبة التوظيف بحد اقصى 35 %من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة على الشكل التالي :
1 .أ) 25%من الاحتياطي الفني موزعة بين الاراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 25% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع لغير الحياة.
1.ب)10%من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة في التأمينات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50%من اصل ال 10%من الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة .
2- فيما يعود لفرع الحياة : تحدد نسب التوظيف بحد اقصى 60%من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي:
2.أ) 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة موزعة بين الاراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة .
2.ب) 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة في التأمينات العقارية على الا تتجاوز نسبة اي عقار مفرز 50% من اصل ال 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة .
3- فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للاراضي والعقارات كأساس للحد الاقصى المقبول للتجميد والتوظيف وذلك لتغطية الضمانات الاساسية وللاحتياطي الفني ككل .
4- يجب ان تكون العقارات مسجلة بشكل قانوني ونهائي باسم الشركة في الدوائر العقارية المختصة ولا يوجد على الصحيفة العقارية اي عملية رهن او تأمين او بيع او انتقال او تحويل او ما شابه من العمليات العقارية على العقار لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة .
5- فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية يجب ان تستوفي الشروط التالية :
5.أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا .
5.ب) ان يكون على الاقل 95%من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها.
ج - اسهم وسندات لبنانية
1 - اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة :
اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثاء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب - 5 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد اقصى 10 % من الاحتياطي الفني على ان لا يزيد عن 5 % من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار ، ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة .
2 - سندات لبنانية
فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة :
سندات لبنانية صادرة بالعملة اللبنانية أو بعملات اجنبية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب - 5 ، عن شركات أموال أو مصارف مسجلة وعاملة في لبنان شرط أن تكون مسجلة في بورصات لبنانية أو عالمية ومعترفا بها من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد اقصى 40 % من الاحتياطي الفني على ان لا تزيد عن 10 % من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان بتجاوز هذه النسبة .
د - قروض على عقود ضمان الحياة المبرمة في لبنان بقيمة لا تتعدى 100% من قيمة الاسترداد .
ه - حصة معيدي الضمان :
1- حصة معيدي الضمان من احتياطي الاقساط الغير مكتسبة لفروع غير الحياة والاحتياطي الحسابي لفرع الحياة (Re - insurer Share of Unearned Premium Reserve and Mathematical Reserve )عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تحتسب على اساس الاقساط المعادة بحسب اتفاقيات الاعادة المعتمدة . ويتم قبول نسبة تتراوح بين 15 و 50 % من حصة كل معيد على اساس التصنيف العالمي للمعيد من احتياطي الاقساط غير المكتسبة على حدة . تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء .
2 - ديون متوجبة على هيئات اعادة الضمان عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية تتراوح بنسبة بين 15 و 50 % من رصيد الحساب الصافي لكل معيد على اساس التصنيف العالمي للمعيد .تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء.
3 - حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية Reinsrer Share of Ouststanding claims reserve على العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تتراوح بنسبة بين 15% و 50% من حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية على اساس كل معيد على حدة تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء .
4 - تخضع القيمة المقبولة بمجموعها والمحددة في البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة "ه" لحد اقصى هو 30% من الاحتياطي الفني .
و - اسهم وسندات اجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها شرط ان تكون مقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد اقصى 50% من مجموع الاحتياطي الفني لجميع عمليات الضمان على الحياة بعملات اجنبية .
ز - تكاليف نفقات البوالص المؤجلة (Deferred Acquisition Costs) هي نفقات البوالص المؤجلة لمصاريف العمولات فقط، تقبل حتى الجزء الذي يشمل مصاريف العمولات المؤجلة ،على ان يتم احتساب قيمة هذه النفقات بحد اقصى هو 40% من احتياطي الاقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة على ان يعاد احتسابها بحد اقصى 20% من احتياطي الاقساط غير المكتسبة((Unearned Premium Reserve)للسنة المالية
في 31/12/2010 وما بعدها لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (القسم الأول) by مرسوم رقم 13144 تاريخ 24/08/2004, article 1, 02/09/2004
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان, ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الاوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10 % من الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان, على أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض, وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحدد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من الاحتياطي الفني على الشكل التالي: 1 ـ أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من الاحتياطي الفني لغير الحياة. 1 ـ ب) 10% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2 ـ أ) 40% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات واسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني. 2 ـ ب) 20% من الاحتياطي الفني في التأمينات العقارية. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة, تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف, وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ فيما يعود للتوظيفات في اسهم الشركات العقارية, يجب أن تستوفي الشروط التالية: 4 ـ أ) ان يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 4 ـ ب) ان يكون على الأقل 95% من اسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ اسهم وسندات لبنانية ج ـ 1 اسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: اسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 4 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن لا يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة اصدار, ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة.
Replaced or reworded (القسم الأول) by مرسوم رقم 2441 تاريخ 29/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القسم الأول من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتم فصل التوظيفات المتعلقة بفرع الحياة عن غيرها من فروع الضمان، ولا يسمح تحويلها بين توظيفات فرع الحياة وغير الحياة دون موافقة لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة. تحديد نسب توظيف أموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في لبنان في الأوجه المذكورة في المادة 25 من قانون تنظيم هيئات الضمان المعدل على الوجه التالي: أ ـ ودائع نقدية أو سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية: 1 ـ بالنسبة لفروع غير الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 20% من مجموع الاحتياطي الفني على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 10% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. 2 ـ بالنسبة لفرع الحياة تحدد نسب التوظيف بحد أدنى 10% من مجموع الاحتياطي الفني لهذا الفرع على أن لا تقل نسبة التوظيف في الودائع النقدية عن 5% بعد حسم الحسابات المصرفية الدائنة واستبعاد الحسابات المصرفية المدينة المجمدة لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. ب ـ أراضي أو عقارات أو أسهم شركات عقارية أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان، تكون مقبولة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة، ويجب أن لا تقل القيمة التخمينية للأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض. تقبل هذه التوظيفات وفقا للنسب التالية: 1 ـ فيما يعود لفروع غير الحياة: تحديد نسبة التوظيف بحد أقصى 35% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة، على الشكل التالي: 1. أ) 25% من الاحتياطي الفني موزعة بين الأراضي والعقارات وأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 25% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع لغير الحياة. 1. ب) 10% من مجموع الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة عقار مفرز 50% من أصل الـ 10% من الاحتياطي الفني لفروع غير الحياة. 2 ـ فيما يعود لفرع الحياة: تحدد نسب التوظيف بحد أقصى 60% من الاحتياطي الفني للحياة على الشكل التالي: 2. أ) 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة موزعة بين الأراضي والعقارات وأسهم في الشركات العقارية على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 40% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة. 2. ب) 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة في التأمينات العقارية، على ألا تتجاوز نسبة أي عقار مفرز 50% من أصل الـ 20% من الاحتياطي الفني لفرع الحياة. 3 ـ فيما يعود لجميع فروع الحياة وغير الحياة، تعتمد نسبة 65% من القيمة التخمينية المعتمدة في البيانات المالية للأراضي والعقارات كأساس للحد الأقصى المقبول للتجميد والتوظيف، وذلك لتغطية الضمانات الأساسية وللاحتياطي الفني ككل. 4 ـ يجب أن تكون العقارات مسجلة بشكل قانوني ونهائي باسم الشركة في الدوائر العقارية المختصة ولا يوجد على الصحيفة العقارية أي عملية رهن أو تأمين أو بيع أو انتقال أو تحويل أو ما شابه من العمليات العقارية على العقار لصالح جهات غير وزارة الاقتصاد والتجارة. 5 ـ فيما يعود للتوظيفات في أسهم الشركات العقارية، يجب أن تستوفي الشروط التالية: 5. أ) أن يقتصر نشاط الشركة العقارية بالنشاط العقاري حصرا. 5. ب) أن يكون على الأقل 95% من أسهمها مملوكا بالكامل من شركة الضمان نفسها. ج ـ أسهم وسندات لبنانية. 1 ـ أسهم الشركات المغفلة اللبنانية فيما يعو د لفروع الحياة وغير الحياة: أسهم الشركات المغفلة اللبنانية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 5 والمقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بما فيها المؤسسات التي تساهم فيها الدولة اللبنانية بحد أقصى 10% من الاحتياطي الفني على أن يزيد عن 5% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة إصدار، ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتجاوز تلك النسبة. 2 ـ سندات لبنانية. فيما يعود لفروع الحياة وغير الحياة: سندات لبنانية صادرة بالعملة اللبنانية أو بعملات أجنبية باستثناء الشركات العقارية المنصوص عنها في الفقرة ب ـ 5، عن شركات أموال أو مصارف مسجلة وعاملة في لبنان شرط أن تكون مسجلة في بورصات لبنانية أو عالمية ومعترفا بها من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد أقصى 40% من الاحتياطي الفني على أن لا تزيد عن 10% من مجموع الاحتياطي الفني لكل جهة إصدار ما لم تسمح لجنة مراقبة هيئات الضمان بتجاوز هذه النسبة. د ـ قروض على عقود ضمان الحياة المبرمة في لبنان بقيمة لا تتعدى 100% من قيمة الاسترداد. هـ ـ حصة معيدي الضمان: 1 ـ حصة معيدي الضمان من احتياطي الأقساط الغير مكتسبة لفروع غير الحياة والاحتياطي الحسابي لفرع الحياة (Re-insurer Share of Unearned Premium Reserve and Mathematical Reserve) عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات، تحتسب على أساس الأقساط المعادة بحسب اتفاقيات الإعادة المعتمدة. ويتم قبول نسبة تتراوح بين 15 و50% من حصة كل معيد، على أساس التصنيف العالمي للمعيد، من احتياطي الأقساط غير المكتسبة على حده. تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء. 2 ـ ديون متوجبة على هيئات وإعادة الضمان عن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية تتراوح بنسبة بين 15 و50% من رصيد الحساب الصافي لكل معيد على أساس التصنيف العالمي للمعيد. تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة عى السواء. 3 ـ حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية Reinsure Share of Outstanding claims reserve على العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات تتراوح بنسبة بينة 15% و50% من حصة المعيد من الحوادث العالقة أو تحت التسوية على أساس كل معيد على حدة تطبق هذه النسب على فروع الحياة وغير الحياة على السواء. 4 ـ تخضع القيمة المقبولة بمجموعها والمحددة في البنود 1 و2 و3 من الفقرة هـ لحد أقصى هو 30% من الاحتياطي الفني. و ـ أسهم وسندات أجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، شرط أن تكون مقبولة من لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بحد أقصى 50% من مجموع الاحتياطي الفني لجميع عمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية. ز ـ تكليف نفقات البوالص المؤجلة (Deferred Acquisition Costs)، هي نفقات البوالص المؤجلة لمصاريف العمولات فقط، تقبل حتى الجزء الذي يشمل مصاريف العمولات المؤجلة، على أن يتم احتساب قيمة هذه النفقات بحد أقصى هو 40% من احتياطي الأقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة على أن يعاد احتسابها بحد أقصى 20% من احتياطي الأقساط غير المكتسبة (Unearned Premium Reserve) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 وما بعدها لكل بوليصة ضمان لفروع غير الحياة على حدة.