المادة 2
تحدد نسب توظيف اموال الاحتياطي الفني الخاص بالعمليات المعقودة في خارج لبنان كما يلي:
أ- في البلدان التي تنظم قوانينها كيفية توظيف اموال الاحتياطي الفني: تطبق الهيئات اللبنانية احكام تلك القوانين.
ب - في البلدان التي لا تنظم قوانينها كيفية توظيف اموال الاحتياطي الفني: تلتزم الهيئات اللبنانية بالنسب المبينة في المادة الاولى ويمكن ان يكون مكان التوظيفات المذكورة في المادة الاولى في لبنان او في الخارج.