المادة 26
متمنح هيئات الضمان التي لديها بتاريخ صدور هذا المرسوم احتياطيا موظفا في الاراضي او العقارات او التأمينات العقارية وفقا لاحكام الانظمة السابقة خمس سنوات تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم للتقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا المرسوم.
لوزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة المجلس الوطني للضمان تحديد هذه المهلة بالنسبة لهيئة او اكثر من هيئات الضمان بناء على طلب من الهيئة لاسباب وجيهة.