The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 26

المادة 26

متمنح هيئات الضمان التي لديها بتاريخ صدور هذا المرسوم احتياطيا موظفا في الاراضي او العقارات او التأمينات العقارية وفقا لاحكام الانظمة السابقة خمس سنوات تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم للتقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا المرسوم.

لوزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة المجلس الوطني للضمان تحديد هذه المهلة بالنسبة لهيئة او اكثر من هيئات الضمان بناء على طلب من الهيئة لاسباب وجيهة.

المادة 26 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/26/