The whole text

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 4

المادة 4

أ- تودع الاموال النقدية والاوراق المالية التي تكون جزءا من الاموال الواجب توظيفها في لبنان في مصارف عاملة في لبنان ومقبولة لدى الحكومة اللبنانية ولا يجوز سحبها الا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وفي حال شطب المصرف من لائحة المصارف المقبولة على هيئة الضمان المعنية ان تبادر الى تغطية ضماناتها واحتياطيها وفقا للقانون وذلك في مهلة اربعين يوما من تاريخ الشطب .

ب - على مصلحة شؤون هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة ان تبلغ هيئات الضمان المعنية كل ثلاثة اشهر اي نقص يطرأ في قيمة الاوراق والاموال المودعة لديها من قبل هيئات الضمان وفقا لاسعار بورصة البلاد التي تنتسب اليها هذه الاوراق والاموال على اساس تحويلها الى العملة اللبنانية بسعر السوق الحرة.

ج- على هيئات الضمان ان تستعرض في نهاية كل ثلاثة اشهر وضع اوراقها المالية وفي حال تبينها هبوط اسعار هذه الاوراق الى ما يجعل اجمالي قيمة الاموال الموظفة ادنى من مبلغ الاحتياطي الاجمالي القانوني, ان تبادر الى سد النقص في غضون شهر واحد, ويجب ان يتم سد هذا النقص باوراق مالية اخرى او بمبالغ نقدية او بأية وجه من وجوه التوظيف المقررة.

د- يجوز لهيئات الضمان, بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة, استبدال الاوراق المالية المودعة من قبلها باوراق اخرى او بمبالغ نقدية وتغيير اوجه التوظيف المقبولة شرط ان لا يؤدي هذا الاستبدال او التغيير الى انقاص مبلغ الاحتياطي الاجمالي القانوني وان تراعى نسب التوظيف المحددة اعلاه.

ه- تقدر قيمة الاوراق المالية الاجنبية على اساس اخر سعر لها في البورصة الرئيسية في البلاد التي تنتسب اليها هذه الاوراق بتاريخ انتهاء السنة المالية لهيئة الضمان بالنسبة للموازنة السنوية وبتاريخ الاستبدال عند حصوله.

المادة 4 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/172501/article/4/