All legislation

قرار Decision No. 85 05/05/1995

منع استيراد بيض التفقيس وبيض الاكل وصيصان البياض وصيصان الفروج

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
05/05/1995
Official Gazette
Issue 19, 11/05/1995, p. 437/438
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 57 تاريخ 14/05/1998
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 05/05/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة المناوب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد بيض التفقيس بجميع انواعه وبيض الاكل, وجميع انواع الصيصان (صوص , فروج, صوص بياض , صوص امهات) منعا باتا حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع اجازات الاستيراد المعطاة سابقا وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 05/05/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس