المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد بيض التفقيس بجميع انواعه وبيض الاكل, وجميع انواع الصيصان (صوص , فروج, صوص بياض , صوص امهات) منعا باتا حتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 85 05/05/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة المناوب
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد بيض التفقيس بجميع انواعه وبيض الاكل, وجميع انواع الصيصان (صوص , فروج, صوص بياض , صوص امهات) منعا باتا حتى اشعار اخر.
مادة 2: تلغى جميع اجازات الاستيراد المعطاة سابقا وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 05/05/1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس