المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 39 من القرار رقم 2275 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يصنع او يحوز في بيته او يبيع الشباك والشراك ومعدات الصيد وآلالة الممنوعة بموجب القوانين او الذي يستعملها: 2- كل من خالف الاحكام الخاصة الموضوعة بموجب القوانين المتعلقة بتدارك اتلاف البذر والمحافظة على السمك الذي لم يبلغ القياسات القانونية او لتأمين حفظ وتناسل السمك والصدف : 3- كل من خالف احكام هذا القرار فيما يختص بقذف المياه التي استخدمت في المعامل الى البحر او الى القسم المالح من الانهر واقنية الماء: 4- كل من تصيد بنفسه او بواسطة غيره او ملح او اشترى او باع او نقل او استعمل لحاجة ما بذر السمك والسمك او الصدف الذي لم تبلغ قياساته الحد القانوني الادنى: 5- كل من اخفى باية واسطة كانت الاحرف والارقام المرسومة على المراكب وعلى الشراع او استخدم مراكب غير ممركة في الاماكن المذكورة اعلاه. وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.