المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه التالي: مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون, ان اجور العمال واجور الخدم والمعاشات والرواتب الخاصة والعامة ومعاشات التقاعد يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر (10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 1500 ليرة لبنانية او يعادلها. والخمس (5/1) عن الجزء الذي يتجاوز 1500 ليرة لبنانية وينقص عن 6000 ليرة لبنانية او يعادلها. والثلث عن الجزء الذي يتجاوز 6000 ليرة لبنانية. ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب والاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديد نفقات قام بها والتعويض العائلي. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل اسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها.