The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: على كل مجاز بمعاطاة تجارة الادوية يرغب باستيراد مستحضرات صيدلانية خاصة ان يتقيد بالشروط التالية: 1- ان يكون المستحضر مسجلا في وزارة الصحة العامة 2- ان يذكر على الفاتورة سعر المبيع من العموم في البلد المنتج لكل مستحضر وان المستحضرات الواردة ذكرها في الفاتورة مقبولة ومستعملة في البلد المنتج بشكلها وتركيبها وتوضيبها واسمها التجاري الاصليين الذين تخرج بهم من المصنع المنتج. 3- ان يذكر على غلاف كل مستحضر اسم مستورده, او اسم المصطلح التجاري المعروف به كما هو والمسجل في وزارة الصحة العامة. 4- في حال استيراد المستحضرات من خارج بلدانها المنتجة, على المستورد بالاضافة الى ما سبق بيانه, ان يقدم شهادة من السلطات المختصة في البلد المستوردة منه تثبت ان هذه المستحضرات مقبولة ومباعة فيه كما هي مقبولة ومباعة في البلد المنتج بدون قيد على الاطلاق.

المادة 11 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/172522/article/11/